دعم حقوق المرأة والطفل في تونس من خلال تكنولوجيا المعلومات

  :: حماية الفئات الخاصة
  :: الحقوق المدنـيـة والسياسية :: الحقوق المدنية :: الحق في الحياة
  :: حماية الـطـفولة :: الأطفال ذوو الإعاقة
  :: حماية الـطـفولة
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: العنف والتمييز
  :: الحقوق المدنـيـة والسياسية :: الحقوق المدنية
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاجتماعية
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية
  :: حماية الفئات الخاصة :: النساء والفتيات ذوات الإعاقة
ماهي الإجراءات التي تتخذها الدولة والجماعات المحلية والهياكل المختصة عند الاقتضاء لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة إذا كانوا من ضعاف الحال وفي حالة عجز بدني بيّن أو فاقدين للسند؟ ماهي الإجراءات التي تتخذها الدولة والجماعات المحلية والهياكل المختصة عند الاقتضاء لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة إذا كانوا من ضعاف الحال وفي حالة عجز بدني بيّن أو فاقدين للسند؟

يهدف القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين و حمايتهم إلى ضمان تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الأشخاص والنهوض بهم وحمايتهم من أي شكل من أشكال التمييز.

و يمكن للدولة ا والجماعات المحلية والهياكل المختصة عند الاقتضاء اتخاذ إجراءات لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة إذا كانوا من ضعاف الحال وفي حالة عجز بدني بيّن أو فاقدين للسند وفق ما نص عليه الفصل 17 من القانون المذكور:

  • توفير الرعاية للشخص ذوي الإعاقة داخل أسرته،
  • إسناد إعانة مادية للشخص ذوي الإعاقة المعوز أو من يتقدم عنه قانونا قصد المساهمة في تغطية الحاجيات الأساسية،
  • إيداع الشخص ذوي الإعاقة لدى أسرة تكفل،
  • إيداع الشخص ذوي الإعاقة لدى مؤسسات مختصة في إيواء ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما تقدم الدولة مساعدة مادية للأسرة الكافلة لشخص ذوي الإعاقة بدون سند لتلبية حاجياته الأساسية.

تضبط شروط الانتفاع بالإعانة المادية المسندة للشخص ذوي الإعاقة المعوز وتراتيب إيداع الشخص ذوي الإعاقة لدى أسرة تكفل المشار إليه بالفقرة 2 من هذا الفصل وشروط الانتفاع بالمساعدة المادية المسندة للأسرة الكافلة لشخص ذوي الإعاقة بدون سند المشار إليها بالفقرة 3 من هذا الفصل بمقتضى أمر.

يضبط مقدار المساعدة ومقدار الإعانة المشار إليهما بالفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل بمقتضى قرار مشترك من الوزيرين المكلفين بالشؤون الاجتماعية والمالية.


وثائق ذات صلة

أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. ماهي الامتيازات المالية التي يتمتع بها رئيس العائلة بعنوان أبنائه ذوي الإعاقة؟
:. ماهية مدة صلوحية بطاقة الإعاقة؟
:. ماهي معايير تصنيف الاعاقات حسب القانون؟
:. هل أن احترام المواصفات الخاصة بتيسير تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة اختياري  أم إجباري؟ وفي صورة عدم احترام هذه المواصفات ماهي العقوبة المنجرة عنه؟
:. ماهي درجات الإعاقة المنصوص عليها في بطاقة الإعاقة؟
:.قرار من وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية مؤرخ... بحث
:.كراس الشروط المتعلق بضبط تراتيب إحداث المؤسسات الخ... بحث
:.قانون عدد 4 مؤرخ في 11 فيفري 2008 يتعلق بالموافقة ... بحث
:.قانون عدد 10 لسنة 2006 مؤرخ في 6 مارس 2006 يتعلق ب... بحث
:.القانون عدد 68 لسنة 1985 المؤرخ في 12 جويلية 1985 ... بحث

© 2003/2023
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World