ماهي الإجراءات التي تتخذها الدولة والجماعات المحلية والهياكل المختصة عند الاقتضاء لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة إذا كانوا من ضعاف الحال وفي حالة عجز بدني بيّن أو فاقدين للسند؟ |
تتخذ الدولة والجماعات المحلية والهياكل المختصة عند الاقتضاء إجراءات لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة إذا كانوا من ضعاف الحال وفي حالة عجز بدني بيّن أو فاقدين للسند. تعتبر من بين إجراءات الرعاية خاصة : ـ توفير الرعاية للشخص ذوي الإعاقة داخل أسرته، ـ إسناد إعانة مادية للشخص ذوي الإعاقة المعوز أو من يتقدم عنه قانونا قصد المساهمة في تغطية الحاجيات الأساسية، ـ إيداع الشخص ذوي الإعاقة لدى أسرة تكفل، ـ إيداع الشخص ذوي الإعاقة لدى مؤسسات مختصة في إيواء ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة. كما تقدم الدولة مساعدة مادية للأسرة الكافلة لشخص ذوي الإعاقة بدون سند لتلبية حاجياته الأساسية. تضبط شروط الانتفاع بالإعانة المادية المسندة للشخص ذوي الإعاقة المعوز وتراتيب إيداع الشخص ذوي الإعاقة لدى أسرة تكفل المشار إليه بالفقرة 2 من هذا الفصل وشروط الانتفاع بالمساعدة المادية المسندة للأسرة الكافلة لشخص ذوي الإعاقة بدون سند المشار إليها بالفقرة 3 من هذا الفصل بمقتضى أمر. يضبط مقدار المساعدة ومقدار الإعانة المشار إليهما بالفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل بمقتضى قرار مشترك من الوزيرين المكلفين بالشؤون الاجتماعية والمالية (الفصل من 17 من القانون التوجيهي عدد83 لسنة 2005 المؤرخ 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم). |
وثائق ذات صلة
|
|