:: حماية الفئات الخاصة | |
:: حماية الـطـفولة :: الأطفال ذوو الإعاقة | |
:: حماية الفئات الخاصة :: النساء والفتيات ذوات الإعاقة | |
ماهي الإجراءات التي تتخذها الدولة والجماعات المحلية والهياكل المختصة عند الاقتضاء لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة إذا كانوا من ضعاف الحال وفي حالة عجز بدني بيّن أو فاقدين للسند؟ |
يهدف القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين و حمايتهم إلى ضمان تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الأشخاص والنهوض بهم وحمايتهم من أي شكل من أشكال التمييز. و يمكن للدولة ا والجماعات المحلية والهياكل المختصة عند الاقتضاء اتخاذ إجراءات لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة إذا كانوا من ضعاف الحال وفي حالة عجز بدني بيّن أو فاقدين للسند وفق ما نص عليه الفصل 17 من القانون المذكور:
كما تقدم الدولة مساعدة مادية للأسرة الكافلة لشخص ذوي الإعاقة بدون سند لتلبية حاجياته الأساسية. تضبط شروط الانتفاع بالإعانة المادية المسندة للشخص ذوي الإعاقة المعوز وتراتيب إيداع الشخص ذوي الإعاقة لدى أسرة تكفل المشار إليه بالفقرة 2 من هذا الفصل وشروط الانتفاع بالمساعدة المادية المسندة للأسرة الكافلة لشخص ذوي الإعاقة بدون سند المشار إليها بالفقرة 3 من هذا الفصل بمقتضى أمر. يضبط مقدار المساعدة ومقدار الإعانة المشار إليهما بالفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل بمقتضى قرار مشترك من الوزيرين المكلفين بالشؤون الاجتماعية والمالية. |
وثائق ذات صلة
|