تطرق القانون التوجيهي القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم والمنقح بالقانون عدد 41 لسنة 2016 مؤرخ في 16 ماي 2016 لمسألة تهيئة المحيط وتيسير تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة ووصولهم للخدمات في الفضاءات الخاصة والمفتوحة وقد نص الفصل العاشر منه على أنه:
"تعمل الدولة والجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات العمومية والخاصة على تهيئة المحيط وملاءمة وسائل الاتصال والإعلام وتيسير تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة ووصولهم للخدمات.
كما تعمل على توفير وسائل نقل جماعي مهيأة وملائمة لاستعمال الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتتم تهيئة المآوي الداخلية والخارجية التابعة للبناءات العمومية والخاصة المفتوحة للعموم بما يوفر أماكن لتوقف وسائل النقل الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة."
ونص الفصل 11 أنه: "يمكن للشخص ذوي الإعاقة التمتع، وذلك حسب طبيعة الإعاقة ودرجتها والحالة الاجتماعية، بامتيازات خاصة لتيسير تنقله وقضاء شؤونه اليومية ومنها بالخصوص:
ـ حق أولوية الاستقبال بالإدارات والمنشآت والمؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة،
ـ الحق في استعمال أماكن مخصصة بوسائل النقل الجماعي العمومي والخاص،
ـ مجانية النقل أو النقل بالتعريفة المنخفضة للمعوق ولمرافقه عند الاقتضاء وذلك على خطوط النقل العمومي الجماعي المستغلة من قبل المنشآت العمومية مع مراعاة التشريع المتعلق بتنظيم النقل البري،
ـ النقل المجاني لآلة التنقل الخاصة بالشخص ذوي الإعاقة بوسائل النقل العمومي الجماعي المستغلة من قبل المنشآت العمومية مع مراعاة التشريع المتعلق بتنظيم النقل البري،
ـ استعمال أماكن التوقف الوقتي والأماكن المخصصة بالمآوي العمومية والخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة ومرافقيهم.
تضبط تراتيب تطبيق الفصلين 10 و11 من هذا القانون بمقتضى أمر."
كما نص الفصل 12 على: "تراعى في إنجاز وتهيئة البناءات العمومية والفضاءات والتجهيزات المشتركة بالمركبات السكنية والبناءات الخاصة المفتوحة للعموم المواصفات الفنية لتيسير تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة."
الفصل 13 ـ تخصص في المركبات السكنية الجماعية ذات البناء العمودي مساكن مهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة."
وقد ضبط الأمر عدد 1467 لسنة 2006 مؤرخ في 30 ماي 2006 المواصفات الفنية الخاصة بتيسير تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة داخل البناءات العمومية والفضاءات والتجهيزات المشتركة والمركبات السكنية والبناءات الخاصة المفتوحة للعموم و صنف في فصله الأول هذه الفئة إلى صنفين:
ذوو الإعاقات البدنية وهم :
ـ مستعملو الكرسي المتحرك،
ـ ذوو الحركة المحدودة.
و ذوو الإعاقات الحسية وهم :
ـ المكفوفون وضعاف البصر،
ـ الصم وضعاف السمع.
كما نص الفصل الخامس من هذا الأمر أنه: "يجب استعمال الرموز الدولية للإشارة إلى الفضاءات المهيأة الخاصة بالمعوقين وذوي الحركة المحدودة التي يصعب الاستدلال عليها.
ويجب أن تكون هذه الرموز مطابقة من حيث حجمها وشكلها وعلوها وحجم الحروف والألوان للمقتضيات المنصوص عليها بالملحق المصاحب لهذا الأمر".
ويقصد بالإشارات على معنى هذا الأمر كل لوحة أو رمز أو شكل سواء كانت كتابة عادية مصحوبة بأشكال أو صوت صادر من جهاز أو كتابة بلغة "براي" أو إنارة لتحذير ذوي الإعاقة أو إرشاده ومساعدته في تيسير تنقله (الفصل 4) .
و تشمل التدابير الفنية المتعلقة بتيسير تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الحركة المحدودة على معنى الفصل التاسع من الأمر عدد 1467 لسنة 2006 المجالات التالية :
ـ المسالك،
ـ الأرصفة،
ـ المسالك المخصصة لعبور المترجلين،
ـ أجهزة عبور المسالك،
ـ مساحات الوقوف،
ـ أضواء الإشارات،
ـ مراكز طلب النجدة،
ـ مناطق وقوف وسائل النقل الجماعي.
كما يجب احترام الأحكام العامة المتعلقة بتصميم وتهيئة المسالك وممرات المترجلين وذلك قصد تمكين الأشخاص المعوقين وذوي الحركة المحدودة من استعمالها اعتبارا لمؤهلاتهم البدنية (الفصل 12).
ولتيسير تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة داخل وسائل النقل الجماعي أقر الفصل 4 من الأمر عدد 1477 لسنة 2006 مؤرخ في 30 ماي 2006 المتعلق بتهيئة وملائمة وسائل الاتصال والإعلام وتيسير تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة أنه "يجب أن تتوفر بعربات النقل الجماعي العمومي والخاص ذات الاثنين وعشرين مقعدا فأكثر شروطا فنية تتعلق بتجهيزها وتهيئتها طبقا للتشريع الجاري به العمل، بما يمكن استعمالها من الأشخاص ذوي الحركة المحدودة والأشخاص الذين ينتقلون بكراسي متحركة وخاصة فيما يتعلق بــــــ :
ـ ارتفاع الدرج والتجهيزات المشابهة والمقاعد ولوازمها،
ـ أجهزة الاتصال،
ـ ممرات العبور،
ـ الفضاءات الخاصة بالكراسي المتحركة وأدوات تثبيتها،
ـ عدد الأبواب وأقيستها،
ـ الأجهزة الخاصة لتسهيل الصعود والنزول والإشارات ذات العلاقة.
كما يجب أن تتوفر بقطارات نقل المسافرين عربة على الأقل مهيأة بها دورة مياه ملائمة لخصوصيات الأشخاص ذوي الإعاقة."
وتتم تهيئة وسائل النقل الجماعي لتيسير استعمالها من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة طبقا للمواصفات الفنية المتعارف عليها دوليا في أجل أقصاه سبع سنوات من تاريخ صدور هذا الأمر (الفصل 5 ).