دعم حقوق المرأة والطفل في تونس من خلال تكنولوجيا المعلومات

  :: حماية الفئات الخاصة
  :: الحقوق المدنـيـة والسياسية :: الحقوق المدنية :: حرية التنقل
  :: حماية الـطـفولة :: الأطفال ذوو الإعاقة
  :: حماية الـطـفولة
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: العنف والتمييز
  :: الحقوق المدنـيـة والسياسية :: الحقوق المدنية
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاجتماعية
  :: حماية الفئات الخاصة :: النساء والفتيات ذوات الإعاقة
هل أن احترام المواصفات الخاصة بتيسير تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة اختياري  أم إجباري؟ وفي صورة عدم احترام هذه المواصفات ماهي العقوبة المنجرة عنه؟ هل أن احترام المواصفات الخاصة بتيسير تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة اختياري  أم إجباري؟ وفي صورة عدم احترام هذه المواصفات ماهي العقوبة المنجرة عنه؟

إن عدم احترام المواصفات الفنية الخاصة بتيسير تنقل ذوي الإعاقة داخل العمومية والفضاءات والتجهيزات المشتركة والمركبات السكنية والبناءات الخاصة المفتوحة للعموم ينجر عنه عقوبات مالية نص الفصل 37 من الأمر عدد 1467 لسنة 2006 مؤرخ في 30 ماي 2006 يتعلق بضبط المواصفات الفنية الخاصة بتيسير تنقل الأشخاص المعوقين داخل البناءات العمومية والفضاءات والتجهيزات المشتركة والمركبات السكنية والبناءات الخاصة المفتوحة للعموم أنه:

"يعاقب كل من يخالف المقتضيات الخاصة بهذا الأمر بخطية تتراوح من 50.000 ألف دينار إلى 100.000 ألف دينار.


وثائق ذات صلة

أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. ماهي المواصفات الخاصة بتيسير تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة داخل البنايات العمومية؟
:. ماهي الامتيازات المالية التي يتمتع بها رئيس العائلة بعنوان أبنائه ذوي الإعاقة؟
:. ماهية مدة صلوحية بطاقة الإعاقة؟
:. ماهي معايير تصنيف الاعاقات حسب القانون؟
:. ماهي درجات الإعاقة المنصوص عليها في بطاقة الإعاقة؟
:.قرار من وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية مؤرخ... بحث
:.أمر عدد 1477 لسنة 2006 مؤرخ في 30 ماي 2006 يتعلق ب... بحث
:.أمر عدد 511 لسنة 1991 المؤرخ في 08 أفريل 1991 يتعل... بحث
:.كراس الشروط المتعلق بضبط تراتيب إحداث المؤسسات الخ... بحث
:.قانون عدد 4 مؤرخ في 11 فيفري 2008 يتعلق بالموافقة ... بحث

© 2003/2023
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World