دعم حقوق المرأة والطفل في تونس من خلال تكنولوجيا المعلومات

  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة
  :: حماية الفئات الخاصة
  :: الحقوق المدنـيـة والسياسية :: الحقوق المدنية :: الحق في الحياة
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الثقافية :: الحق في الرياضة
  :: حماية الـطـفولة :: الأطفال ذوو الإعاقة
  :: حماية الـطـفولة
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: العنف والتمييز
  :: الحقوق المدنـيـة والسياسية :: الحقوق المدنية
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاجتماعية
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الثقافية
  :: حماية الفئات الخاصة :: النساء والفتيات ذوات الإعاقة
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الثقافية :: الحق في الثقافة
ماهي الإمتيازات المخولة لذوي الإعاقة في المجال الثقافي وفي الفضاءات الرياضية؟ ماهي الإمتيازات المخولة لذوي الإعاقة في المجال الثقافي وفي الفضاءات الرياضية؟

يتمتع ذوي الإعاقة بامتيازات عديدة في المجال الثقافي والترفيهي والرياضي فالدولة تضمن لهم الحق في ممارسة الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية والاستفادة منها وتعمل على إزالة الحواجز التي تحول دون ممارسة هذه الأنشطة بصفة عادية.
كما تعمل الدولة على منح تشجيعات وتسهيلات لتيسير ممارسة هذه الأنشطة وهو ما نص عليه الفصل 36 من القانون التوجيهي عدد83 لسنة 2005 المؤرخ 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم.
كما نص الفصل 37  أنه يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة التمتع بمجانية الدخول إلى المتاحف والأماكن الأثرية والملاعب الرياضية وفضاءات الترفيه العمومي.

و دعم المشرع تطبيق هذا الفصل بوضع نص ترتيبي و هو قرار مشترك بين وزيري المالية و الثقافة المؤرخ في 8 أفريل 1996 و الذي يقتضي “أن يكون دخول المتاحف و المعالم التاريخية و المواقع الأثرية مجانا بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة”.


وتعمل المؤسسات التربوية المختصة في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة على إحداث نواد ثقافية ورياضية تقوم بالتأطير الثقافي والترفيهي والرياضي لفائدة منظوريها (الفصل 40).

كما أقر الفصل 5 من قرار وزيري المالية والثقافة والمحافظة على التراث المؤرخ في 2 نوفمبر 2005 والمتعلق بضبط معلوم الدخول إلى المتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية أنه: "يكون الدخول إلى المتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية مجانا بالنسبة إلى :

-الأشخاص ذوي الإعاقة بعد الاستظهار ببطاقة إعاقة،

-مرافقي الأشخاص ذوي الإعاقة الحاملين لإعاقة عميقة وفقا لما تبينه بطاقة الإعاقة الخاصة بهم،"

وقد نص الفصل الأول من القرار الصادر عن وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية مؤرخ في 3 جانفي 2006 المتعلق بمجانية دخول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الملاعب والفضاءات الرياضية إلى مجانية دخول هذه الفئة إلى الفضاءات الرياضية على أنه: "يخوّل لكل شخص ذو إعاقة دخول الملاعب والفضاءات الرياضية بمختلف أنواعها واختصاصاتها وذلك بصفة مجانية."

"كما ينسحب الامتياز المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القرار على المرافق للشخص ذو الإعاقة الذي يحمل بطاقة إعاقة ذات أولوية مع مصاحب (الفصل 2)."


وثائق ذات صلة

أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. ماهية مدة صلوحية بطاقة الإعاقة؟
:. ماهي درجات الإعاقة المنصوص عليها في بطاقة الإعاقة؟
:. ماهي الوثائق المطلوبة لاستخراج بطاقة إعاقة أو تجديدها أو تغيير صنفها؟
:. أين يتم ايداع طلب الحصول أو تجديد بطاقة إعاقة؟
:. ماهي الإمتيازات المخولة لحامل "بطاقة إعاقة"؟
:.قرار من وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية مؤرخ... بحث
:.قرار مشترك من وزيري الشؤون الاجتماعية والتضامن وال... بحث
:.كراس الشروط المتعلق بضبط تراتيب إحداث المؤسسات الخ... بحث
:.قانون عدد 4 مؤرخ في 11 فيفري 2008 يتعلق بالموافقة ... بحث
:.أمر عدد 1859 لسنة 2006 مؤرخ في 3 جويلية 2006 يتعلق... بحث

© 2003/2023
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World