يتمتع رئيس الأسرة بامتيازات مالية بعنوان أبنائه ذوي الإعاقة حيث نص الفصل 44 من القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ 15 أوت 2005 المتعلّق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم، والمنقح بالقانون عدد 41 لسنة 2016 مؤرخ في 16 ماي 2016 أنه:" ينتفع رئيس العائلة بعنوان أبنائه الأشخاص ذوي الإعاقة بطرح من مداخيله الصافية الخاضعة للضريبة وذلك وفقا لأحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات." |