دعم حقوق المرأة والطفل في تونس من خلال تكنولوجيا المعلومات

  :: الحقوق المدنـيـة والسياسية
  :: حماية الفئات الخاصة
  :: الحقوق المدنـيـة والسياسية :: الحقوق السياسية
  :: الحقوق المدنـيـة والسياسية :: الحقوق السياسية :: حق تكوين الجمعيات
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية :: الجباية
  :: حماية الـطـفولة :: الأطفال ذوو الإعاقة
  :: حماية الـطـفولة
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: العنف والتمييز
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية
  :: حماية الفئات الخاصة :: النساء والفتيات ذوات الإعاقة
ماهي الامتيازات المالية التي تتمتع بها الجمعيات العاملة في مجال النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة؟ ماهي الامتيازات المالية التي تتمتع بها الجمعيات العاملة في مجال النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة؟

تتمتع الجمعيات العاملة في مجال النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بامتيازات مالية وقع التنصيص عليها ضمن الفصل 46 من القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ 15 أوت 2005 المتعلّق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم، والمنقح بالقانون عدد 41 لسنة 2016 مؤرخ في 16 ماي 2016: "تُعفى من الأداءات الموظفة عند التوريد الهبات الموجهة إلى الجمعيات العاملة في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة وفقا لأحكام مجلة الديوانة ولأحكام مجلة الأداء على القيمة المضافة."
كما ينص الفصل 47 أنه: "تعفى من الأداءات والمعاليم الموظفة عند التوريد والصنع والبيع الحافلات والعربات السيارة ذات 8 أو 9 مقاعد المخصصة قصرا لنقل الأشخاص ذوي الإعاقة والمقتناة من قبل الجمعيات المُعتنية بالأشخاص الأشخاص ذوي الإعاقة والمؤسسات والأشخاص المرخص لهم من قبل الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية وذلك وفقا للأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية ولأحكام مجلة الأداء على القيمة المضافة وللتشريع المتعلق بالمعلوم على الاستهلاك.
يعفى من الأداء على القيمة المضافة نقل الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك وفقا لأحكام مجلة الأداء على القيمة المضافة.
تعفى الحافلات الواردة بالفقرة الأولى من هذا الفصل من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات وذلك وفقا للتشريع المتعلق بالمعلوم المذكور."
كما "تنتفع السيارات المعدة خصيصا لاستعمال الأشخاص ذوي الإعاقة عضويا بامتيازات جبائية عند التوريد والصنع والبيع وذلك وفقا للتشريع المتعلق بالمعلوم على الاستهلاك." طبقا لأحكام الفصل 48 من القانون التوجيهي.
وتعفى من المعاليم والأداءات الموظفة عند التوريد والصنع والبيع :
ـ الأجهزة والآلات التعويضية والميسرة للإدماج المستعملة من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك وفقا لتعريفة المعاليم الديوانية ولأحكام مجلة الأداء على القيمة المضافة.
ـ الوسائل والأدوات والتجهيزات البيداغوجية والتربوية والعلمية والثقافية والرياضية والترفيهية الخاصة بالأشخاص الأشخاص ذوي الإعاقة والميسرة لإدماجهم وذلك وفقا للتشريع الجاري به العمل وهو ما جاء به الفصل 49 من نفس القانون.


وثائق ذات صلة

أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. ماهي الامتيازات المالية التي يتمتع بها الأشخاص الطبيعيون والأشخاص المعنويون الذين يقدمون إعانات وهبات عينية أو نقدية لفائدة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة؟
:. ماهي الامتيازات المالية التي يتمتع بها رئيس العائلة بعنوان أبنائه ذوي الإعاقة؟
:. ماهية مدة صلوحية بطاقة الإعاقة؟
:. ماهي معايير تصنيف الاعاقات حسب القانون؟
:. هل أن احترام المواصفات الخاصة بتيسير تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة اختياري  أم إجباري؟ وفي صورة عدم احترام هذه المواصفات ماهي العقوبة المنجرة عنه؟
:.قرار من وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية مؤرخ... بحث
:.كراس الشروط المتعلق بضبط تراتيب إحداث المؤسسات الخ... بحث
:.قانون عدد 4 مؤرخ في 11 فيفري 2008 يتعلق بالموافقة ... بحث
:.قانون عدد 10 لسنة 2006 مؤرخ في 6 مارس 2006 يتعلق ب... بحث
:.القانون عدد 68 لسنة 1985 المؤرخ في 12 جويلية 1985 ... بحث

© 2003/2023
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World