ماهي الامتيازات المالية التي تتمتع بها الجمعيات العاملة في مجال النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة؟ |
تتمتع الجمعيات العاملة في مجال النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بامتيازات مالية وقع التنصيص عليها ضمن الفصل 46 من القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ 15 أوت 2005 المتعلّق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم، والمنقح بالقانون عدد 41 لسنة 2016 مؤرخ في 16 ماي 2016: "تُعفى من الأداءات الموظفة عند التوريد الهبات الموجهة إلى الجمعيات العاملة في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة وفقا لأحكام مجلة الديوانة ولأحكام مجلة الأداء على القيمة المضافة." كما ينص الفصل 47 أنه: "تعفى من الأداءات والمعاليم الموظفة عند التوريد والصنع والبيع الحافلات والعربات السيارة ذات 8 أو 9 مقاعد المخصصة قصرا لنقل الأشخاص ذوي الإعاقة والمقتناة من قبل الجمعيات المُعتنية بالأشخاص الأشخاص ذوي الإعاقة والمؤسسات والأشخاص المرخص لهم من قبل الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية وذلك وفقا للأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية ولأحكام مجلة الأداء على القيمة المضافة وللتشريع المتعلق بالمعلوم على الاستهلاك. يعفى من الأداء على القيمة المضافة نقل الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك وفقا لأحكام مجلة الأداء على القيمة المضافة. تعفى الحافلات الواردة بالفقرة الأولى من هذا الفصل من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات وذلك وفقا للتشريع المتعلق بالمعلوم المذكور." كما "تنتفع السيارات المعدة خصيصا لاستعمال الأشخاص ذوي الإعاقة عضويا بامتيازات جبائية عند التوريد والصنع والبيع وذلك وفقا للتشريع المتعلق بالمعلوم على الاستهلاك." طبقا لأحكام الفصل 48 من القانون التوجيهي. وتعفى من المعاليم والأداءات الموظفة عند التوريد والصنع والبيع : ـ الأجهزة والآلات التعويضية والميسرة للإدماج المستعملة من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك وفقا لتعريفة المعاليم الديوانية ولأحكام مجلة الأداء على القيمة المضافة. ـ الوسائل والأدوات والتجهيزات البيداغوجية والتربوية والعلمية والثقافية والرياضية والترفيهية الخاصة بالأشخاص الأشخاص ذوي الإعاقة والميسرة لإدماجهم وذلك وفقا للتشريع الجاري به العمل وهو ما جاء به الفصل 49 من نفس القانون. |
وثائق ذات صلة
|
|