دعم حقوق المرأة والطفل في تونس من خلال تكنولوجيا المعلومات

  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: العلاقات الأسرية :: الحضانة
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: العلاقات الأسرية :: الولاية
  :: حماية الفئات الخاصة
  :: حماية الـطـفولة :: الأطفال ذوو الإعاقة
  :: حماية الـطـفولة
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: العلاقات الأسرية :: النسب
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: العنف والتمييز
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: العلاقات الأسرية
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: الأحوال الشخصية
  :: حماية الفئات الخاصة :: النساء والفتيات ذوات الإعاقة
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: العلاقات الأسرية :: الزواج
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: العلاقات الأسرية :: النفقة (الأبناء والزوجة والآباء وبموجب الالتزام)
ماهي إجراءات الرعاية المُقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة داخل أسرتهم؟ ماهي إجراءات الرعاية المُقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة داخل أسرتهم؟

إن المبدأ الأساسي الذي يقوم عليه التشريع يقوم أن الأشخاص ذوي الإعاقة يجب عليهم أن يعيشوا داخل أسرتهم البيولوجية مع إسناد إعانة مادية له أو من يُمثله قانونا وهو مانص الفصل 17 من القانون التوجيهي رقم 83 لسنة 2005 المؤرخ 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم والمنقح بالقانون عدد 41 لسنة 2016 مؤرخ في 16 ماي 2016 على أنه: 

"تعتبر من إجراءات الرعاية:

- توفير الرعاية للشخص ذو الإعاقة داخل أسرته؛

- إسناد إعانة مادية للشخص ذو الإعاقة المعوز أو من يتقدّم عنه قانونا قصد المساهمة في تغطية الحاجيات الأساسية؛

كما تقدم الدولة مساعدة مادية للأسرة الكافلة لشخص  ذو الإعاقة بدون سند لتلبية حاجياته الأساسية.
تضبط شروط الانتفاع بالإعانة المادية المسندة للشخص ذو الإعاقة المعوز بمقتضى أمر.
يضبط مقدار المساعدة ومقدار الإعانة بمقتضى قرار مشترك من الوزيرين المكلفين بالشؤون الاجتماعية والمالية."

وهنا إشارة إلى الأمر عدد 3088 لسنة مؤرخ في 29 نوفمبر 2005 يتعلق بضبط شروط الانتفاع بالإعانة المادية المسندة للشخص  ذو الإعاقة المعوز وتراتيب ايداعه لدى أسرة تكفل وشروط الانتفاع بالمساعدة المادية المسندة للأسرة الكافلة لشخص ذو إعاقة بدون سند الذي نص في الفصل الأول منه على: "ينتفع الشخص  ذو الإعاقة المعوز على معنى الفصل 17 من القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم بمساعدة مادية في إطار البرنامج الوطني لمساعدة  ذوي الإعاقة غير القادرين على العمل وفقا للشروط والمقاييس والتراتيب المعمول بها في إطار البرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة."


وثائق ذات صلة

أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. ماهي الامتيازات المالية التي يتمتع بها رئيس العائلة بعنوان أبنائه ذوي الإعاقة؟
:. ماهية مدة صلوحية بطاقة الإعاقة؟
:. ماهي معايير تصنيف الاعاقات حسب القانون؟
:. هل أن احترام المواصفات الخاصة بتيسير تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة اختياري  أم إجباري؟ وفي صورة عدم احترام هذه المواصفات ماهي العقوبة المنجرة عنه؟
:. ماهي درجات الإعاقة المنصوص عليها في بطاقة الإعاقة؟
:.قرار من وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية مؤرخ... بحث
:.كراس الشروط المتعلق بضبط تراتيب إحداث المؤسسات الخ... بحث
:.قانون عدد 4 مؤرخ في 11 فيفري 2008 يتعلق بالموافقة ... بحث
:.قانون عدد 10 لسنة 2006 مؤرخ في 6 مارس 2006 يتعلق ب... بحث
:.القانون عدد 68 لسنة 1985 المؤرخ في 12 جويلية 1985 ... بحث

© 2003/2023
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World