ماهي إجراءات الرعاية المُقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة داخل أسرتهم؟ |
إن المبدأ الأساسي الذي يقوم عليه التشريع يقوم أن الأشخاص ذوي الإعاقة يجب عليهم أن يعيشوا داخل أسرتهم البيولوجية مع إسناد إعانة مادية له أو من يُمثله قانونا وهو مانص الفصل 17 من القانون التوجيهي رقم 83 لسنة 2005 المؤرخ 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم والمنقح بالقانون عدد 41 لسنة 2016 مؤرخ في 16 ماي 2016 على أنه: "تعتبر من إجراءات الرعاية: - توفير الرعاية للشخص ذو الإعاقة داخل أسرته؛ - إسناد إعانة مادية للشخص ذو الإعاقة المعوز أو من يتقدّم عنه قانونا قصد المساهمة في تغطية الحاجيات الأساسية؛ كما تقدم الدولة مساعدة مادية للأسرة الكافلة لشخص ذو الإعاقة بدون سند لتلبية حاجياته الأساسية. وهنا إشارة إلى الأمر عدد 3088 لسنة مؤرخ في 29 نوفمبر 2005 يتعلق بضبط شروط الانتفاع بالإعانة المادية المسندة للشخص ذو الإعاقة المعوز وتراتيب ايداعه لدى أسرة تكفل وشروط الانتفاع بالمساعدة المادية المسندة للأسرة الكافلة لشخص ذو إعاقة بدون سند الذي نص في الفصل الأول منه على: "ينتفع الشخص ذو الإعاقة المعوز على معنى الفصل 17 من القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم بمساعدة مادية في إطار البرنامج الوطني لمساعدة ذوي الإعاقة غير القادرين على العمل وفقا للشروط والمقاييس والتراتيب المعمول بها في إطار البرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة." |
وثائق ذات صلة
|