ماهي إجراءات الرعاية المُقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة لدى أسرة تكفله؟ |
في حالة عدم قدرة الأسرة الطبيعية لطفل ذي إعاقة على رعايته تتعهد الدولة والهياكل المختصة قصارى جهودها لتوفير رعاية بديلة له وإيداعه لدى أسرة تكفل وهو ما أقره الفصل 17 من القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم والمنقح بالقانون عدد 41 لسنة 2016 مؤرخ في 16 ماي 2016 "تتخذ الدولة والجماعات المحلية والهياكل المختصة عند الاقتضاء إجراءات لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة إذا كانوا من ضعاف الحال وفي حالة عجز بدني بيّن أو فاقدين للسند. وقد أقر الأمر عدد 3088 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط شروط الانتفاع بالإعانة المادية المسندة للشخص ذو الإعاقة المعوز وتراتيب ايداعه لدى أسرة تكفل وشروط الانتفاع بالمساعدة المادية المسندة للأسرة الكافلة لشخص ذو إعاقة بدون سند في الفصل الأول: "ينتفع الشخص المعوق المعوز على معنى الفصل 17 من القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم بمساعدة مادية في إطار البرنامج الوطني لمساعدة المعوقين غير القادرين على العمل وفقا للشروط والمقاييس والتراتيب المعمول بها في إطار البرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة." كما "يتم التكفل بالشخص ذو الإعاقة المعوز وفي حالة عجز بدني بيَن أو الفاقد للسند العائلي بطلب منه أو بعد موافقة وليه الشرعي أو من يتقدم عنه قانونا وذلك حسب الشروط والتراتيب المنصوص عليها بأحكام هذا الأمر." الفصل 2 من هذا الأمر. ويجب حسب أحكام الفصل 3 من الأمر المذكور أن يكون الشخص ذو الإعاقة الذي يتم التكفل به سليما من كل مرض معد من شأنه أن يشكل تهديدا لسلامة الأسرة الكافلة. |
وثائق ذات صلة
|