دعم حقوق المرأة والطفل في تونس من خلال تكنولوجيا المعلومات

  :: حماية الفئات الخاصة
  :: حماية الـطـفولة :: الأطفال ذوو الإعاقة
  :: حماية الـطـفولة
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: العلاقات الأسرية
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: الأحوال الشخصية
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاجتماعية
  :: حماية الفئات الخاصة :: النساء والفتيات ذوات الإعاقة
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: العلاقات الأسرية :: الولاية
ماهي إجراءات الرعاية المُقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة لدى أسرة تكفله؟ ماهي إجراءات الرعاية المُقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة لدى أسرة تكفله؟

في حالة عدم قدرة الأسرة الطبيعية لطفل ذي إعاقة على رعايته تتعهد الدولة والهياكل المختصة قصارى جهودها لتوفير رعاية بديلة له وإيداعه لدى أسرة تكفل وهو ما أقره الفصل 17 من القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم والمنقح بالقانون عدد 41 لسنة 2016 مؤرخ في 16 ماي 2016 "تتخذ الدولة والجماعات المحلية والهياكل المختصة عند الاقتضاء إجراءات لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة إذا كانوا من ضعاف الحال وفي حالة عجز بدني بيّن أو فاقدين للسند.
تعتبر من إجراءات الرعاية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل خاصة:
........
ـ إيداع الشخص  ذو الإعاقة لدى أسرة تكفل،
كما تقدم الدولة مساعدة مادية للأسرة الكافلة لشخص ذو إعاقة بدون سند لتلبية حاجياته الأساسية.

وقد أقر الأمر عدد 3088 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط شروط الانتفاع بالإعانة المادية المسندة للشخص ذو الإعاقة المعوز وتراتيب ايداعه لدى أسرة تكفل وشروط الانتفاع بالمساعدة المادية المسندة للأسرة الكافلة لشخص ذو إعاقة بدون سند في الفصل الأول: "ينتفع الشخص المعوق المعوز على معنى الفصل 17 من القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم بمساعدة مادية في إطار البرنامج الوطني لمساعدة المعوقين غير القادرين على العمل وفقا للشروط والمقاييس والتراتيب المعمول بها في إطار البرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة."

كما "يتم التكفل بالشخص  ذو الإعاقة المعوز وفي حالة عجز بدني بيَن أو الفاقد للسند العائلي بطلب منه أو بعد موافقة وليه الشرعي أو من يتقدم عنه قانونا وذلك حسب الشروط والتراتيب المنصوص عليها بأحكام هذا الأمر." الفصل 2 من هذا الأمر.

ويجب حسب أحكام الفصل 3 من الأمر المذكور أن يكون الشخص  ذو الإعاقة الذي يتم التكفل به سليما من كل مرض معد من شأنه أن يشكل تهديدا لسلامة الأسرة الكافلة.


وثائق ذات صلة

أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. ماهي الامتيازات المالية التي يتمتع بها رئيس العائلة بعنوان أبنائه ذوي الإعاقة؟
:. ماهية مدة صلوحية بطاقة الإعاقة؟
:. ماهي معايير تصنيف الاعاقات حسب القانون؟
:. هل أن احترام المواصفات الخاصة بتيسير تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة اختياري  أم إجباري؟ وفي صورة عدم احترام هذه المواصفات ماهي العقوبة المنجرة عنه؟
:. ماهي درجات الإعاقة المنصوص عليها في بطاقة الإعاقة؟
:.قرار من وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية مؤرخ... بحث
:.كراس الشروط المتعلق بضبط تراتيب إحداث المؤسسات الخ... بحث
:.قانون عدد 4 مؤرخ في 11 فيفري 2008 يتعلق بالموافقة ... بحث
:.قرار مشترك من وزيري الشؤون الاجتماعية والتضامن وال... بحث
:.أمر عدد 1957 لسنة 2008 مؤرخ في 19 ماي 2008 يتعلق ب... بحث

© 2003 /
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World