دعم حقوق المرأة والطفل في تونس من خلال تكنولوجيا المعلومات

  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: العلاقات الأسرية :: الولاية
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة
  :: حماية الفئات الخاصة
  :: حماية الـطـفولة :: الأطفال ذوو الإعاقة
  :: حماية الـطـفولة
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: العلاقات الأسرية
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: الأحوال الشخصية
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاجتماعية
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية
  :: حماية الفئات الخاصة :: النساء والفتيات ذوات الإعاقة
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: العلاقات الأسرية :: النفقة (الأبناء والزوجة والآباء وبموجب الالتزام)
ماهي الشروط التي يجب أن تتوفر لدى الأسرة الكافلة؟ ماهي الشروط التي يجب أن تتوفر لدى الأسرة الكافلة؟

ضمانا لسلامة واستقرار حياة الشخص ذو الإعاقة المودع لدى أسرة تكفل يجب توفر شروط أساسية في هذه الأسرة، وهو ما نص عليه الفصل الرابع من الأمر عدد 3088 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط شروط الانتفاع بالإعانة المادية المسندة للشخص ذو الإعاقة المعوز وتراتيب ايداعه لدى أسرة تكفل وشروط الانتفاع بالمساعدة المادية المسندة للأسرة الكافلة لشخص ذو إعاقة بدون سند: "يجب أن تتوفر في الأسرة الكافلة الشروط التالية:

  • موافقة الزوجين على قبول الشخص  ذو الإعاقة.
  • أن يكون أفراد الأسرة معروفين بأخلاقهم الحميدة.
  • أن لا تتكفل بأكثر من شخصين  ذوي إعاقة باستثناء حالات الأقارب الذين لا يترتب عليهم واجب النفقة.
  • سكن صحي.
  • خلو جميع أفراد العائلة من كل مرض معد أو عقلي من شأنه أن يشكل خطرا على الشخص  ذو الإعاقة."

ويتم إيداع الشخص  ذو الإعاقة لدى أسرة تكفل بمقتضى مقرر من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج (الفصل 5).

وتلتزم العائلة الكافلة بحسن معاملة الشخص  ذو الإعاقة وتوفير حاجياته الأساسية حسب ما يقتضيه العرف (الفصل 6).

كما يتولى أعوان الخدمة الاجتماعية مراقبة صحة الشخص  ذو الإعاقة المودع لدى أسرة كافلة وظروف إقامته.

ويمكن عند الاقتضاء الاستعانة بأعوان الصحة العمومية طبقا لما جاء به الفصل 9 من هذا الأمر.


وثائق ذات صلة

أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. ماهي الامتيازات المالية التي يتمتع بها رئيس العائلة بعنوان أبنائه ذوي الإعاقة؟
:. ماهية مدة صلوحية بطاقة الإعاقة؟
:. ماهي معايير تصنيف الاعاقات حسب القانون؟
:. هل أن احترام المواصفات الخاصة بتيسير تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة اختياري  أم إجباري؟ وفي صورة عدم احترام هذه المواصفات ماهي العقوبة المنجرة عنه؟
:. ماهي درجات الإعاقة المنصوص عليها في بطاقة الإعاقة؟
:.قرار من وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية مؤرخ... بحث
:.كراس الشروط المتعلق بضبط تراتيب إحداث المؤسسات الخ... بحث
:.قانون عدد 4 مؤرخ في 11 فيفري 2008 يتعلق بالموافقة ... بحث
:.قرار مشترك من وزيري الشؤون الاجتماعية والتضامن وال... بحث
:.أمر عدد 1957 لسنة 2008 مؤرخ في 19 ماي 2008 يتعلق ب... بحث

© 2003 /
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World