ماهي الشروط التي يجب أن تتوفر لدى الأسرة الكافلة؟ |
ضمانا لسلامة واستقرار حياة الشخص ذو الإعاقة المودع لدى أسرة تكفل يجب توفر شروط أساسية في هذه الأسرة، وهو ما نص عليه الفصل الرابع من الأمر عدد 3088 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط شروط الانتفاع بالإعانة المادية المسندة للشخص ذو الإعاقة المعوز وتراتيب ايداعه لدى أسرة تكفل وشروط الانتفاع بالمساعدة المادية المسندة للأسرة الكافلة لشخص ذو إعاقة بدون سند: "يجب أن تتوفر في الأسرة الكافلة الشروط التالية:
ويتم إيداع الشخص ذو الإعاقة لدى أسرة تكفل بمقتضى مقرر من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج (الفصل 5). وتلتزم العائلة الكافلة بحسن معاملة الشخص ذو الإعاقة وتوفير حاجياته الأساسية حسب ما يقتضيه العرف (الفصل 6). كما يتولى أعوان الخدمة الاجتماعية مراقبة صحة الشخص ذو الإعاقة المودع لدى أسرة كافلة وظروف إقامته. ويمكن عند الاقتضاء الاستعانة بأعوان الصحة العمومية طبقا لما جاء به الفصل 9 من هذا الأمر. |
وثائق ذات صلة
|