إن وجود تقصير أو إهمال في معاملة الشخص ذو الإعاقة داخل الأسرة الكافلة له ينجر عنه وضع حد لهذا التكفل بصفة جزئية أو بصفة كلية.
هذا و قد نص علية الفصل 10 من الأمر عدد 3088 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط شروط الانتفاع بالإعانة المادية المسندة للشخص ذو الإعاقة المعوز وتراتيب ايداعه لدى أسرة تكفل وشروط الانتفاع بالمساعدة المادية المسندة للأسرة الكافلة لشخص ذو إعاقة بدون سند على أنه: "في حالة ثبوت إهمال أو تقصير في معاملة الشخص ذو الإعاقة من قبل الأسرة الكافلة يمكن للجنة الجهوية للأشخاص ذوي الإعاقة أن تقترح وضع حد للتكفل بالنسبة للحالات التي عرضت عليها، بناءا على التقرير المعد من قبل أعوان الخدمة الاجتماعية.
كما يمكن وضع حد للتكفل بطلب من العائلة الكافلة أو من الشخص ذو الإعاقة نفسه.
ويمكن للولي في الحالات الاستعجالية أن يقوم بوضع حد للتكفل بصفة وقتية.
وفي هذه الحالة يعرض موضوع إنهاء التكفل على اللجنة الجهوية للأشخاص المعوقين ذوي الإعاقة لإبداء الرأي فيه."