ماهي إجراءات الرعاية المُقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة لدى المؤسسات المختصة الخاصة في إيواء ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة؟ |
عرّف القرار المشترك لوزيري الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج والصحة العمومية المؤرخ في 11 أفريل 2007 والمتعلّق بشروط وإجراءات إحداث المؤسسات الخاصة المختصّة في إيواء الأشخاص ذوي الاعاقة ورعايتهم هذه المؤسسات الخاصة في الفصل 1 منه في فصله الأول: " تعتبر مؤسسة خاصة مختصة في إيواء الأشخاص المعوقين ورعايتهم المؤسسة التي تقدم خدمات في الإيواء والرعاية والمرافقة الصحية والنفسية والاجتماعية لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة. و يُمكن إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة لدى هذه المؤسسات بطلب منهم أو من يتقدّم عنهم قانونا لتوفير رعاية بديلة لهم وتوجد بتونس العديد من المؤسسات المختصة في إيواء هذه الفئة. يخضع هذا الإجراء لشروط قانونية مضبوطة بالفصل 17 من القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم والمنقح بالقانون عدد 41 لسنة 2016 مؤرخ في 16 ماي 2016 وهي:
كما ينص نفس الفصل: " تتخذ الدولة والجماعات المحلية والهياكل المختصة عند الاقتضاء إجراءات لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة إذا كانوا من ضعاف الحال وفي حالة عجز بدني بيّن أو فاقدين للسند. |
وثائق ذات صلة
|