دعم حقوق المرأة والطفل في تونس من خلال تكنولوجيا المعلومات

  :: حماية الفئات الخاصة
  :: حماية الـطـفولة :: الأطفال ذوو الإعاقة
  :: حماية الـطـفولة
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: العنف والتمييز
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: العلاقات الأسرية
  :: حماية الفئات الخاصة :: النساء والفتيات ذوات الإعاقة
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: العلاقات الأسرية :: الولاية
ماهي إجراءات الرعاية المُقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة لدى المؤسسات المختصة الخاصة في إيواء ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة؟ ماهي إجراءات الرعاية المُقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة لدى المؤسسات المختصة الخاصة في إيواء ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة؟

عرّف القرار المشترك لوزيري الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج والصحة العمومية المؤرخ في 11 أفريل 2007 والمتعلّق بشروط وإجراءات إحداث المؤسسات الخاصة المختصّة في إيواء الأشخاص ذوي الاعاقة ورعايتهم هذه المؤسسات الخاصة  في الفصل 1 منه في فصله الأول: " تعتبر مؤسسة خاصة مختصة في إيواء الأشخاص المعوقين ورعايتهم المؤسسة التي تقدم خدمات في الإيواء والرعاية والمرافقة الصحية والنفسية والاجتماعية لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة.
يمكن للمؤسسات المشار إليها أعلاه توفير خدمات رعائية نهارية لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة."

و يُمكن إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة لدى هذه المؤسسات بطلب منهم أو من يتقدّم عنهم قانونا لتوفير رعاية بديلة لهم وتوجد بتونس العديد من المؤسسات المختصة في إيواء هذه الفئة. 

يخضع هذا الإجراء لشروط قانونية مضبوطة بالفصل 17 من القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم والمنقح بالقانون عدد 41 لسنة 2016 مؤرخ في 16 ماي 2016 وهي:

  • إذا كانوا ضعيفي الحال.
  • وفي حالة عجز بدني بيّن.
  • أو كانوا فاقدين للسند

كما ينص نفس الفصل: " تتخذ الدولة والجماعات المحلية والهياكل المختصة عند الاقتضاء إجراءات لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة إذا كانوا من ضعاف الحال وفي حالة عجز بدني بيّن أو فاقدين للسند.
تعتبر من إجراءات الرعاية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل خاصة :
ـ توفير الرعاية للشخص ذو الإعاقة داخل أسرته،
ـ إسناد إعانة مادية للشخص ذو الإعاقة المعوز أو من يتقدم عنه قانونا قصد المساهمة في تغطية الحاجيات الأساسية،
ـ إيداع الشخص ذو الإعاقة لدى أسرة تكفل،
ـ إيداع الشخص ذو الإعاقة لدى مؤسسات مختصة في إيواء ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما تقدم الدولة مساعدة مادية للأسرة الكافلة لشخصذو الإعاقة بدون سند لتلبية حاجياته الأساسية.
تضبط شروط الانتفاع بالإعانة المادية المسندة للشخص ذو الإعاقة المعوز وتراتيب إيداع الشخص ذو الإعاقة لدى أسرة تكفل المشار إليه بالفقرة 2 من هذا الفصل وشروط الانتفاع بالمساعدة المادية المسندة للأسرة الكافلة لشخص ذو الإعاقة بدون سند المشار إليها بالفقرة 3 من هذا الفصل بمقتضى أمر.

يضبط مقدار المساعدة ومقدار الإعانة المشار إليهما بالفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل بمقتضى قرار مشترك من الوزيرين المكلفين بالشؤون الاجتماعية والمالية."


وثائق ذات صلة

أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. ماهي الامتيازات المالية التي يتمتع بها رئيس العائلة بعنوان أبنائه ذوي الإعاقة؟
:. ماهية مدة صلوحية بطاقة الإعاقة؟
:. ماهي معايير تصنيف الاعاقات حسب القانون؟
:. هل أن احترام المواصفات الخاصة بتيسير تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة اختياري  أم إجباري؟ وفي صورة عدم احترام هذه المواصفات ماهي العقوبة المنجرة عنه؟
:. ماهي درجات الإعاقة المنصوص عليها في بطاقة الإعاقة؟
:.قرار من وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية مؤرخ... بحث
:.كراس الشروط المتعلق بضبط تراتيب إحداث المؤسسات الخ... بحث
:.قانون عدد 4 مؤرخ في 11 فيفري 2008 يتعلق بالموافقة ... بحث
:.قانون عدد 10 لسنة 2006 مؤرخ في 6 مارس 2006 يتعلق ب... بحث
:.القانون عدد 68 لسنة 1985 المؤرخ في 12 جويلية 1985 ... بحث

© 2003/2023
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World