وفق أحكام الفصل 18 من القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم والمنقح بالقانون عدد 41 لسنة 2016 :
"يمكن للأشخاص الطبيعيين والمعنويين إحداث مؤسسات خاصة مختصة في إيواء الأشخاص ذوي الإعاقة ورعايتهم طبقا لشروط وإجراءات تضبط بمقتضى قرار مشترك من الوزيرين المكلفين بالشؤون الاجتماعية والصحة العمومية.
ويتعين على باعث مشروع مؤسسة خاصة مختصة في إيواء الأشخاص ذوي الإعاقة ورعايتهم أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية ولم تسبق مقاضاته من أجل إحدى الجرائم المتعلقة بالأخلاق أو الأمانة."
وقد حدد الفصل 2 من القرار المشترك بين وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير الصحة العمومية مؤرخ في 11 أفريل 2007 المتعلق بشروط وإجراءات إحداث المؤسسات الخاصة المختصة في إيواء الأشخاص ذوي الإعاقة ورعايتهم شروط وتركيبة وإجراءات إحداث المؤسسات المختصة في إيواء الأشخاص المعوقين ورعايتهم شروط وتركيبة وإجراءات إحداث هذه المؤسسات الخاصة و ذلك :
"تحدث المؤسسات المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار بمقتضى ترخيص من وزيري الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج والصحة العمومية، بناء على مطلب كتابي من باعث المشروع وبعد أخذ رأي لجنة فنية مختصة صلب وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج."
وحدد الفصل 3 تركيبة اللجنة الفنية كما يلي :
ـ رئيس : وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج أو من ينوبه،
ـ أعضاء:
* ممثل عن وزارة الداخلية والتنمية المحلية،
* ممثل عن وزارة الصحة العمومية،
* ممثل عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية."
كما أنه يمكن أن يكون باعث المؤسسة شخصا طبيعيا أو معنويا.
ويجب أن يكون الشخص الطبيعي متمتعا بحقوقه المدنية ولم تسبق إدانته من أجل إحدى الجرائم المتعلقة بالأخلاق والأمانة طبقا لأحكام المجلة الجزائية.
في حالة بعث المؤسسة من طرف شخص معنوي، يجب أن يكون مديرها متمتعا بحقوقه المدنية ولم تسبق إدانته من أجل إحدى الجرائم المتعلقة بالأخلاق والأمانة طبقا لأحكام المجلة الجزائية طبقا للفصل 4 من هذا الأمر.
ويتولى تسيير المؤسسات الخاصة المختصة في إيواء الأشخاص ذوي الإعاقة ورعايتهم مدير مكلف بالسهر على حسن سير المؤسسة إداريا وفنيّا.
ويشترط أن يكون المدير متحصلا على شهادة جامعية ذات صبغة اجتماعية أو طبيّة أو شبه طبية أو نفسية أو تربوية تعادل على الأقل سنتين دراسيتين بعد البكالوريا وأن تتوفر لديه تجربة لا تقل عن سنتين في مجال الرعاية الطبية أو شبه الطبية أو الاجتماعية ويجب أن يكون مدير المؤسسة متفرّغا كليا للقيام بمهام على معنى الفصل 16 من القرار المذكور.
كما ذكر الفصل 18 المهام التي يجب أن تقوم بها هذه المؤسسات الخاصة حيث نص على أنه: "علاوة على خدمات الإيواء والرعاية الأساسية للشخص ذو الإعاقة تسهر هذه المؤسسات على:
ـ توفير التغذية السليمة مع مراعاة الحالة الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة،
ـ تيسير ظروف القراءة والأنشطة الثقافية والترفيهية وتسهيل مواصلة التعليم والتكوين حسب طلبات المقيمين أو أوليائهم،
ـ تأمين الخدمات الاجتماعية لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة وتيسير قـضـاء حـاجـاتـهمـ لـدى الـمـصـالـح الإداريـة أو لـدى الـسـلـط الـقـضـائـيـة أو التدخل لدى العائلة."
ويتم القبول والإيواء بهذه المؤسسات بطلب كتابي من الشخص المعوق أو من وليّه أو ممن يتقدم عنه قانونا وهو ما أقره الفصل 19.