دعم حقوق المرأة والطفل في تونس من خلال تكنولوجيا المعلومات

  :: حماية الفئات الخاصة
  :: حماية الـطـفولة :: الأطفال ذوو الإعاقة
  :: حماية الـطـفولة
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: العنف والتمييز
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: العلاقات الأسرية
  :: حماية الفئات الخاصة :: النساء والفتيات ذوات الإعاقة
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: العلاقات الأسرية :: الولاية
ماهي العقوبات التي تتعرض لها المؤسسات الخاصة المختصة في إيواء الأشخاص ذوي الإعاقة ورعايتهم في صورة الإخلال بالشروط المنصوص عليها بالقرار المشترك بين وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير الصحة العمومية المؤرخ في 11 أفريل 2007 المتعلق بشروط وإجراءات إحداث هذه المؤسسات الخاصة؟ ماهي العقوبات التي تتعرض لها المؤسسات الخاصة المختصة في إيواء الأشخاص ذوي الإعاقة ورعايتهم في صورة الإخلال بالشروط المنصوص عليها بالقرار المشترك بين وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير الصحة العمومية المؤرخ في 11 أفريل 2007 المتعلق بشروط وإجراءات إحداث هذه المؤسسات الخاصة؟

تخضع المؤسسات الخاصة المختصة في إيواء الأشخاص ذوي الإعاقة ورعايتهم للمراقبة الفنية والصحية من طرف وزارتي الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج والصحة العمومية طبقا لأحكام الفصل 20 من القرار المشترك بين وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير الصحة العمومية مؤرخ في 11 أفريل 2007 :"تعهد المراقبة الفنية والصحية للمؤسسات الخاصة المختصة في إيواء الأشخاص ذوي الإعاقة ورعايتهم إلى وزارتي الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج والصحة العمومية.
ويتعيّن على مدير المؤسسة تيسير مهمة الأعوان المكلفين من قبل الهياكل والمصالح المختصة في مراقبة المحلات والتجهيزات وقواعد السلامة والرعاية الاجتماعية والتربوية والصحية وذلك بالتنسيق مع الإدارتين الجهوية للشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج والصحة العمومية."
وفي صورة ثبوت إخلال بإحدى القواعد المنصوص عليها بهذا القرار وبصرف النظر عن التتبعات العدلية، يمكن لوزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج بناء على تقرير من الإدارتين الجهوية للشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج والصحة العمومية المختصة ترابيا أن يتخذ إحدى الإجراءات التالية:
ـ الإنذار،
ـ الغلق المؤقت للمؤسسة،
ـ الغلق النهائي للمؤسسة. (الفصل 21).

ويتعهّد باعث المؤسسة بتأمين إقامة الأشخاص ذوي الإعاقة كامل مدّة الغلق المؤقت ومدة شهر بالنسبة إلى الغلق النهائي. 
ولا يمكن إعادة فتح المؤسسة التي تمّ غلقها بصفة وقتية إلا بطلب من باعث المشروع وبعد موافقة وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج على إثر إجراء تفقد من قبل المصالح المختصة بالإدارتين الجهوية للشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج والصحة العمومية المختصة ترابيا وبعد أخذ رأي المصالح المعنية والتأكد من رفع الإخلالات التي أدّت إلى اتخاذ قرار الغلق. (الفصل 22).
 


أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. ماهي الامتيازات المالية التي يتمتع بها رئيس العائلة بعنوان أبنائه ذوي الإعاقة؟
:. ماهية مدة صلوحية بطاقة الإعاقة؟
:. ماهي معايير تصنيف الاعاقات حسب القانون؟
:. هل أن احترام المواصفات الخاصة بتيسير تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة اختياري  أم إجباري؟ وفي صورة عدم احترام هذه المواصفات ماهي العقوبة المنجرة عنه؟
:. ماهي درجات الإعاقة المنصوص عليها في بطاقة الإعاقة؟
:.قرار من وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية مؤرخ... بحث
:.كراس الشروط المتعلق بضبط تراتيب إحداث المؤسسات الخ... بحث
:.قانون عدد 4 مؤرخ في 11 فيفري 2008 يتعلق بالموافقة ... بحث
:.قانون عدد 10 لسنة 2006 مؤرخ في 6 مارس 2006 يتعلق ب... بحث
:.القانون عدد 68 لسنة 1985 المؤرخ في 12 جويلية 1985 ... بحث

© 2003/2023
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World