تخضع المؤسسات الخاصة المختصة في إيواء الأشخاص ذوي الإعاقة ورعايتهم للمراقبة الفنية والصحية من طرف وزارتي الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج والصحة العمومية طبقا لأحكام الفصل 20 من القرار المشترك بين وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير الصحة العمومية مؤرخ في 11 أفريل 2007 :"تعهد المراقبة الفنية والصحية للمؤسسات الخاصة المختصة في إيواء الأشخاص ذوي الإعاقة ورعايتهم إلى وزارتي الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج والصحة العمومية.
ويتعيّن على مدير المؤسسة تيسير مهمة الأعوان المكلفين من قبل الهياكل والمصالح المختصة في مراقبة المحلات والتجهيزات وقواعد السلامة والرعاية الاجتماعية والتربوية والصحية وذلك بالتنسيق مع الإدارتين الجهوية للشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج والصحة العمومية."
وفي صورة ثبوت إخلال بإحدى القواعد المنصوص عليها بهذا القرار وبصرف النظر عن التتبعات العدلية، يمكن لوزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج بناء على تقرير من الإدارتين الجهوية للشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج والصحة العمومية المختصة ترابيا أن يتخذ إحدى الإجراءات التالية:
ـ الإنذار،
ـ الغلق المؤقت للمؤسسة،
ـ الغلق النهائي للمؤسسة. (الفصل 21).
ويتعهّد باعث المؤسسة بتأمين إقامة الأشخاص ذوي الإعاقة كامل مدّة الغلق المؤقت ومدة شهر بالنسبة إلى الغلق النهائي.
ولا يمكن إعادة فتح المؤسسة التي تمّ غلقها بصفة وقتية إلا بطلب من باعث المشروع وبعد موافقة وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج على إثر إجراء تفقد من قبل المصالح المختصة بالإدارتين الجهوية للشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج والصحة العمومية المختصة ترابيا وبعد أخذ رأي المصالح المعنية والتأكد من رفع الإخلالات التي أدّت إلى اتخاذ قرار الغلق. (الفصل 22).