إن الهدف من القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ 15 أوت 2005 المتعلّق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم، والمنقح بالقانون عدد 41 لسنة 2016 مؤرخ في 16 ماي 2016 هو ضمان تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الاعاقة وغيرهم من الأشخاص والنهوض بهم وحمايتهم من أي شكل من أشكال التمييز والإقصاء أو تقليص حظوظهم في المجتمع.
وفي هذا الإطار تسند وزارة الشؤون الاجتماعية "بطاقة إعاقة" التي تخول لحاملها امتيازات حسب طبيعة الإعاقة ودرجتها والوضع الاجتماعي والاقتصادي للشخص ومنها بالخصوص:
- أولوية الاستقبال بالإدارات والمنشآت والمؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة.
- الحق في استعمال أماكن مخصصة لهم بوسائل النقل الجماعي العمومي والخاص.
- مجانية النقل أو النقل بالتعريفة المنخفضة وذلك على خطوط النقل العمومي.
- النقل المجاني لألة التنقل الخاصة بالشخص ذوي الاعاقة بوسائل النقل العمومي.
- استعمال أماكن التوقف الوقتي والأماكن المخصصة بالمآوي العمومية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة ومرافقيهم (الفصل 10و 11 من القانون المذكور) .
- مجانية العلاج والإقامة بالهياكل الصحية العمومية والأجهزة التعويضية والميسرة للإدماج (الفصل 14و 15) .
- حق التربية والتعليم والتأهيل والتكوين المهني تيسر اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع (الفصل 19 ومابعده) .
- الحق في التشغيل في القطاعين العام والخاص (الفصل 26)
- الحق في ممارسة الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية (الفصل 36-37-38-39-40)
- مجانية الدخول إلى المتاحف والأماكن الأثرية والملاعب الرياضية وفضاءات الترفيه العمومي.