دعم حقوق المرأة والطفل في تونس من خلال تكنولوجيا المعلومات

  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة
  :: حماية الفئات الخاصة
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية :: البحث عن شغل
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية :: حماية المرأة العاملة
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية :: نزاعات الشغل
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية :: الوظيفة العمومـيـة
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية :: المشاريع الخاصة
  :: حماية الـطـفولة :: الأطفال ذوو الإعاقة
  :: حماية الـطـفولة
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: العنف والتمييز
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف الاقتصادي
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية
  :: حماية الفئات الخاصة :: النساء والفتيات ذوات الإعاقة
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية :: الحق في العمل: ظروف عمل لائقة
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية :: الضمان والتغطية الاجتماعية والتقاعد
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية :: العمل المنزلي
ماهي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التشغيل؟ ماهي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التشغيل؟

لا يُمكن أن تكون الإعاقة سببا في حرمان أي شخص من الحصول على شغل سواء في القطاع العام أو الخاص إذا توفرت لديه المؤهلات الملائمة للقيام به، كما أنه لا يجوز إقصاء أي مترشح بسبب إعاقته من إجراء المناظرات أو الاختبارات المهنية للانتداب للعمل بالوظيفة العمومية والمنشآت والمؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة حسب  أحكام الفصل 27 من القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ 15 أوت 2005 المتعلّق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم، والمنقح بالقانون عدد 41 لسنة 2016 مؤرخ في 16 ماي 2016.

وقد بيّن المشرّع التونسي بالفصول 28 إلى 35 من القانون التوجيهي المذكور مبادئ تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بالقطاعين العام والخاص وبعث المشاريع الصغرى والامتيازات الممنوحة في إطار تشغيل هذه الشريحة. 

كما أرسى المشرع التونسي لأوّل مرة ضمن أحكام هذا القانون نظام الحصص في تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بالوظيفة العمومية حيث نصّ الفصل 29 جديد بعد تنقيحه بالقانون عدد 41 لسنة 2016 مؤرخ في 16 ماي 2016 يتعلق بتنقيح القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم على إلزامية تخصيص نسبة لا تقل عن 2 %من الانتدابات السنوية بالوظيفة العمومية تسند بالأولوية لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يستجيبون للشروط المنصوص عليها بهذا القانون ولهم المؤهلات للقيام بالعمل المطلوب."

كما يتعين طبقا لأحكام الفصل 30 (جديد) من هذا القانون على كل منشأة أو مؤسسة عمومية أو خاصة تشغل عادة بين 50 و99 شخص أن تخصص مركز عمل على الأقل للأشخاص ذوي الإعاقة.
ويتعين على كل منشأة أو مؤسسة عمومية أو خاصة تشغل عادة مائة شخص فما فوق أن تخصص نسبة لا تقل عن 2 %من مراكز العمل للأشخاص ذوي الإعاقة.
كما تخصص نفس هذه النسبة على الأقل في إسناد الرخص المهنية من قبل الوزارات والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية والجهوية والمنظمات المهنية.
يتم وجوبا تفعيل انتداب ذوي الإعاقة في نفس آجال انتداب غيرهم.

كما أقرّ المشرع التونسي لأوّل مرة العمل ببدائل التشغيل في حالات تعذّر التشغيل المباشر (الفصل 31 من القانون التوجيهي). 

وتتمثل هذه البدائل فيما يلي:

  • تمكين الشخص ذو الإعاقة من العمل عن بعد لفائدة المؤجر،
  • تمكين الشخص ذو الإعاقة من العمل بنظام المقاولة الثانوية،
  • اقتناء منتوج الأشخاص ذوي الإعاقة والمنتصبين لحسابهم الخاص،
  • اقتناء منتوج مراكز الإنتاج التابعة للجمعيات العاملة في مجال النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة."

وعملا على تشجيع المؤسسات الخاصة على انتداب المعوقين، أقرّ المشرع التونسي امتيازات لفائدتها (الفصل 34 من القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005) تتمثل خاصة في إعفائها من دفع نصف أو ثلثي أو جميع مساهمات المؤجر في أنظمة الضمان الاجتماعي بعنوان كلّ شخص معوق يتمّ تشغيله وذلك حسب نوع بطاقة الإعاقة (خفيفة أو متوسطة أو عميقة) وكذلك إعفائها من دفع الأداء على التكوين المهني والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء على كلّ شخص ذو إعاقة يتمّ تشغيله."

وفي حالة إصابة العامل بإعاقة ناتجة عن حادث شغل، فإن صاحب العمل ملزم بإبقائه في مركزه الأصلي أو تعيينه في مركز آخر شاغر يتماشى ومؤهلاته وخصوصيات إعاقته وبعد إعادة تأهيله عند الاقتضاء (الفصل 28 الفقرة الأولى)

وفي حالة العجز المطلق عن مواصلة العمل، يتم إحالة العامل المصاب على التقاعد حسب التراتيب الجاري بها العمل ويؤخذ وجوبا رأي اللجنة الإدارية المتناصفة أو اللجنة الإستشارية للمؤسسات حسب القطاع (الفصل 28 الفقرة الثانية من القانون التوجيهي عدد 83  لسنة 2005).


وثائق ذات صلة

أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. هل يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة إجراء المناظرات والاختبارات للحصول على وظيفة؟
:. ماهي حقوق العون الذي تعرض لإعاقة نسبية أو مُطلقة تجاه مُشغله؟
:. ماهي الامتيازات المالية التي يتمتع بها رئيس العائلة بعنوان أبنائه ذوي الإعاقة؟
:. ماهية مدة صلوحية بطاقة الإعاقة؟
:. ماهي السن الدنيا لتشغيل عاملات بالمنازل؟
:.القانون عدد 67 لسنة 1989 المؤرخ في 21 جويلية 1989ا... بحث
:.قرار من وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية مؤرخ... بحث
:.كراس الشروط المتعلق بضبط تراتيب إحداث المؤسسات الخ... بحث
:.قانون عدد 4 مؤرخ في 11 فيفري 2008 يتعلق بالموافقة ... بحث
:.قانون عدد 10 لسنة 2006 مؤرخ في 6 مارس 2006 يتعلق ب... بحث

© 2003/2023
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World