:: حماية الفئات الخاصة | |
:: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية | |
:: حماية الفئات الخاصة :: النساء والفتيات ذوات الإعاقة | |
ماهي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التشغيل؟ |
لا يُمكن أن تكون الإعاقة سببا في حرمان أي شخص من الحصول على شغل سواء في القطاع العام أو الخاص إذا توفرت لديه المؤهلات الملائمة للقيام به، كما أنه لا يجوز إقصاء أي مترشح بسبب إعاقته من إجراء المناظرات أو الاختبارات المهنية للانتداب للعمل بالوظيفة العمومية والمنشآت والمؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة حسب أحكام الفصل 27 من القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ 15 أوت 2005 المتعلّق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم، والمنقح بالقانون عدد 41 لسنة 2016 مؤرخ في 16 ماي 2016. وقد بيّن المشرّع التونسي بالفصول 28 إلى 35 من القانون التوجيهي المذكور مبادئ تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بالقطاعين العام والخاص وبعث المشاريع الصغرى والامتيازات الممنوحة في إطار تشغيل هذه الشريحة. كما أرسى المشرع التونسي لأوّل مرة ضمن أحكام هذا القانون نظام الحصص في تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بالوظيفة العمومية حيث نصّ الفصل 29 جديد بعد تنقيحه بالقانون عدد 41 لسنة 2016 مؤرخ في 16 ماي 2016 يتعلق بتنقيح القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم على إلزامية تخصيص نسبة لا تقل عن 2 %من الانتدابات السنوية بالوظيفة العمومية تسند بالأولوية لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يستجيبون للشروط المنصوص عليها بهذا القانون ولهم المؤهلات للقيام بالعمل المطلوب." كما أقرّ المشرع التونسي لأوّل مرة العمل ببدائل التشغيل في حالات تعذّر التشغيل المباشر (الفصل 31 من القانون التوجيهي). وتتمثل هذه البدائل فيما يلي:
وعملا على تشجيع المؤسسات الخاصة على انتداب المعوقين، أقرّ المشرع التونسي امتيازات لفائدتها (الفصل 34 من القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005) تتمثل خاصة في إعفائها من دفع نصف أو ثلثي أو جميع مساهمات المؤجر في أنظمة الضمان الاجتماعي بعنوان كلّ شخص معوق يتمّ تشغيله وذلك حسب نوع بطاقة الإعاقة (خفيفة أو متوسطة أو عميقة) وكذلك إعفائها من دفع الأداء على التكوين المهني والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء على كلّ شخص ذو إعاقة يتمّ تشغيله." وفي حالة إصابة العامل بإعاقة ناتجة عن حادث شغل، فإن صاحب العمل ملزم بإبقائه في مركزه الأصلي أو تعيينه في مركز آخر شاغر يتماشى ومؤهلاته وخصوصيات إعاقته وبعد إعادة تأهيله عند الاقتضاء (الفصل 28 الفقرة الأولى). وفي حالة العجز المطلق عن مواصلة العمل، يتم إحالة العامل المصاب على التقاعد حسب التراتيب الجاري بها العمل ويؤخذ وجوبا رأي اللجنة الإدارية المتناصفة أو اللجنة الإستشارية للمؤسسات حسب القطاع (الفصل 28 الفقرة الثانية من القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005). |
وثائق ذات صلة
|