يقوم المجلس الأعلى لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مساعدة ومعاضدة الدولة في مجال الوقاية والرعاية والنهوض بهذه الفئة حيث نص الفصل 55 من القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 مؤرخ في 15 أوت 2005 أنه: "أحدث مجلس أعلى لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة يهدف إلى معاضدة مجهودات الدولة في ضبط السياسات الوطنية والاستراتيجيات القطاعية في مجال الوقاية والرعاية وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة والنهوض بهم.
تضبط تركيبة المجلس الأعلى لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ومشمولاته وطرق سيره بمقتضى أمر."
وهو الأمر عدد 3029 لسنة 2005 مؤرخ في 21 نوفمبر 2005 المتعلق بإحداث مجلس أعلى لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الذي ضبط تركيبته ومشمولاته وطرق سيره حيث نص الفصل الأول منه على أنه: " أحدث مجلس أعلى لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة يتولى بالخصوص :
ـ دراسة وإبداء الرأي في المسائل المعروضة عليه وخاصة المتعلقة :
* بالسياسة الوطنية في مجال النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة،
* بالاستراتيجيات في مجالات الوقاية من الإعاقة ورعاية وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة،
* بالبحوث والدراسات المتعلقة بمجال الإعاقة.
ـ تنسيق برامج وتدخلات مختلف الوزارات والمؤسسات والمنظمات والجمعيات المتدخلة في مجال الإعاقة."
و يرأس الوزير الأول المجلس الأعلى لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ويتركب المجلس من الأعضاء حسب ما جاء بالفصل 2 من هذا الأمر.
وينص الفصل 3 على أن الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج هو المقرر العام لأشغال المجلس وتتولى وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج الكتابة القارة للمجلس.
كما يجتمع المجلس الأعلى لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة مرة في السنة في دورة عادية وكلما دعت الحاجة إلى ذلك في دورة استثنائية بناء على دعوة من رئيسه (الفصل 4) .
و يسهر الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج على متابعة تنفيذ توصيات المجلس بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات والمنظمات والجمعيات المتدخلة في مجال الإعاقة (الفصل 5).
و يرفع المجلس إلى رئيس الجمهورية تقريرا سنويا حول نشاط المجلس الأعلى لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة واقتراحاته في المجال (الفصل 6 من الأمر المذكور).