دعم حقوق المرأة والطفل في تونس من خلال تكنولوجيا المعلومات

  :: حماية الفئات الخاصة
  :: حماية الـطـفولة :: الأطفال ذوو الإعاقة
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: العلاقات الأسرية
  :: حماية الفئات الخاصة :: النساء والفتيات ذوات الإعاقة
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: العلاقات الأسرية :: النفقة (الأبناء والزوجة والآباء وبموجب الالتزام)
هل هناك أحكام نفقة خاصة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة؟ هل هناك أحكام نفقة خاصة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة؟

حدد الفصل 46 من مجلة الاحوال الشخصية أمد استحقاق النفقة بالنسبة للأبناء بأن جعل سن الانتفاع بهذا الحق للأبناء الذكور حتى بلوغهم سن الرشد أو بعده إلى نهاية مراحل تعلمهم، على ألاّ يتجاوزوا الخامسة والعشرين من عمرهم، اما البنت فتبقي مستحقة للنفقة إذا لم يتوفّر لها الكسب، أو لم تجب نفقتها على زوجها. 

في حين يستمر الإنفاق على الأبناء المعوقين العاجزين عن الكسب بقطع النظر عن سنّهم هذا الاستثناء الذي كرسه المشرع غايته حماية الأبناء من ذوي الاعاقة العاجزين عن الكسب بان جعل النفقة تستمر لفائدتهم دون تحديد للسن القانوني.


أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. ماهي الامتيازات المالية التي يتمتع بها رئيس العائلة بعنوان أبنائه ذوي الإعاقة؟
:. ما هي سن انتفاع الأبناء والبنات بالنفقة؟
:. ماهي الوثائق المطلوبة لاستخراج بطاقة إعاقة أو تجديدها أو تغيير صنفها؟
:. كيف يمكن الحصول على قرض لتنفيذ مشروع للإبن من ذوي الإعاقة؟
:. كيف يمكن للأم الفقيرة أن تلزم أبنائها وبناتها بالإنفاق عليها؟
:.حماية الأشخاص ذوي الإعاقة في الفصل 54 من الدستور ا... بحث
:.كراس الشروط المتعلق بضبط تراتيب إحداث المؤسسات الخ... بحث
:.قانون عدد 4 مؤرخ في 11 فيفري 2008 يتعلق بالموافقة ... بحث
:.القانون عدد 46 لسنة 1981 المؤرخ في 29 ماي 1981 الم... بحث
:.قرار من وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية مؤرخ... بحث

© 2003 /
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World