دعم حقوق المرأة والطفل في تونس من خلال تكنولوجيا المعلومات

  :: حماية الفئات الخاصة
  :: حماية الـطـفولة :: الأطفال ذوو الإعاقة
  :: حماية الـطـفولة
  :: الحقوق المدنـيـة والسياسية :: الحقوق المدنية
  :: حماية الفئات الخاصة :: النساء والفتيات ذوات الإعاقة
  :: الحقوق المدنـيـة والسياسية :: الحقوق المدنية :: الأهلية
أنا شخص ذو إعاقة سمعية/بصرية وأرغب في إبرام عقد بيع ماهي الضمانات التي يخولها القانون لي؟ أنا شخص ذو إعاقة سمعية/بصرية وأرغب في إبرام عقد بيع ماهي الضمانات التي يخولها القانون لي؟

سعى المشرع لتكريس حماية الذمة المالية لأصحاب الإعاقات الجسدية وذلك بأن أخضع بعض تصرفاتهم لشكليات محّددة يجب احترامها، وتجسمت هذه الحماية صلب أحكام الفصل 23 من القانون عدد  60 لسنة 1994 مؤرخ في 23 ماي 1994 يتعلق بتنظيم مهنة عدول الاشهاد و المنقح بموجب القانون عدد 66 لسنة 2008 المؤرخ في 3 نوفمبر 2008 الذي اقتضى أنه: " علاوة على الشروط المفروضة بالفصل السابق تحرير عقود التفويت في المكاسب المبرمة من طرف الأشخاص المصابين بعاهات كبيرة كالصم والبكم والعمى وما شابهها من العاهات بمحضر شخص يُعيّنه قاضي الناحية '' 

ونص المشرع صراحة على أن التصرفات المقصودة هي المتعلقة بعقود التفويت في المكاسب التي يُبرمها الأشخاص الحاملين لإعاقة للمحافظة على مكاسبهم من كل أشكال الاستغلال التي قد يسعى بعض معاقديهم لممارستها، ومن الملاحظ أن المشرع قد جعل أحكام الفصل 23 تنطبق فقط على عقود التفويت دون غيرها من العقود والاتفاقات والتصرفات القانونية ولعل ذلك يرجع لخطورة تلك التصرفات وللضرر الذي قد يلحق الشخص ذوي الاعاقة  جراء القيام بها بخلاف بقية أنواع التصرف الأخرى التي قد تتراوح بين النفع والضرر والنفع المحض والتي ينتفع بها الشخص ذوي الاعاقة  وقد تقوي وتدعم ذمته المالية فالموجب لإخضاعها لهذه الشكلية الإضافية.

فعدلي الإشهاد عند إبرام عقود التفويت بين الشخص ذوي الاعاقة و الحامل حسب هذا القانون لعاهة كالصم والبكم والعمى وما شابهها من العاهات وبين غيره من الأشخاص أن يتثبتا من إدلاء الشخص ذو الإعاقة بالإذن الصادر بتعيين شخص لحضور إبرام عقد التفويت وفي غياب تلك الشكلية لا يسوغ لهما إبرام مثل تلك العقود وتتجسد الشكلية على مستوى التطبيق بتولي الشخص ذو الإعاقة بموجب مطلب ممضي منه طلب الإذن له باصطحاب شخص يتولى اقتراحه ويكون المطلب موجه إلى قاضي الناحية التي يقع بدائرتها مقره ويتضمن المطلب جملة من التنصيصات الوجوبية والمتعلقة بوجوب ذكر الهوية الكاملة للعارض ومقره و موضوع المطلب المتمثل في الإذن بتعيين شخص لحضور ابرام عقد مع تحديد الهويّة الكاملة لذلك الشخص المراد حضوره ونوع العقد الذي سيقع إبرامه وأخيرا إمضاء صاحب المطلب، كما أنّه يجب إرفاق المطلب المحرر في نظيرين، بالمؤيدات الضروريّة لتأييد المطلب والمتعلق أساسا بإثبات حالة الإعاقة.


أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. هل هناك أحكام نفقة خاصة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة؟
:. ماهي الوثائق المطلوبة لاستخراج بطاقة إعاقة أو تجديدها أو تغيير صنفها؟
:. كيف يمكن الحصول على قرض لتنفيذ مشروع للإبن من ذوي الإعاقة؟
:. أنا شخص ذو إعاقة سمعية/بصرية وأرغب في التعريف بالإمضاء على وثيقة ماهي الاجراءات التي نص عليها القانون ؟
:. ماهي الامتيازات المالية التي يتمتع بها رئيس العائلة بعنوان أبنائه ذوي الإعاقة؟
:.أمر عدد 1859 لسنة 2006 مؤرخ في 3 جويلية 2006 يتعلق... بحث
:.القانون عدد 46 المؤرخ في 29 ماي 1981 المتعلق بالنه... بحث
:.كراس الشروط المتعلق بضبط تراتيب إحداث المؤسسات الخ... بحث
:.قانون عدد 4 مؤرخ في 11 فيفري 2008 يتعلق بالموافقة ... بحث
:.قانون عدد 10 لسنة 2006 مؤرخ في 6 مارس 2006 يتعلق ب... بحث

© 2003/2023
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World