أنا شخص ذو إعاقة سمعية/بصرية وأرغب في إبرام عقد بيع ماهي الضمانات التي يخولها القانون لي؟ |
سعى المشرع لتكريس حماية الذمة المالية لأصحاب الإعاقات الجسدية وذلك بأن أخضع بعض تصرفاتهم لشكليات محّددة يجب احترامها، وتجسمت هذه الحماية صلب أحكام الفصل 23 من القانون عدد 60 لسنة 1994 مؤرخ في 23 ماي 1994 يتعلق بتنظيم مهنة عدول الاشهاد و المنقح بموجب القانون عدد 66 لسنة 2008 المؤرخ في 3 نوفمبر 2008 الذي اقتضى أنه: " علاوة على الشروط المفروضة بالفصل السابق تحرير عقود التفويت في المكاسب المبرمة من طرف الأشخاص المصابين بعاهات كبيرة كالصم والبكم والعمى وما شابهها من العاهات بمحضر شخص يُعيّنه قاضي الناحية '' ونص المشرع صراحة على أن التصرفات المقصودة هي المتعلقة بعقود التفويت في المكاسب التي يُبرمها الأشخاص الحاملين لإعاقة للمحافظة على مكاسبهم من كل أشكال الاستغلال التي قد يسعى بعض معاقديهم لممارستها، ومن الملاحظ أن المشرع قد جعل أحكام الفصل 23 تنطبق فقط على عقود التفويت دون غيرها من العقود والاتفاقات والتصرفات القانونية ولعل ذلك يرجع لخطورة تلك التصرفات وللضرر الذي قد يلحق الشخص ذوي الاعاقة جراء القيام بها بخلاف بقية أنواع التصرف الأخرى التي قد تتراوح بين النفع والضرر والنفع المحض والتي ينتفع بها الشخص ذوي الاعاقة وقد تقوي وتدعم ذمته المالية فالموجب لإخضاعها لهذه الشكلية الإضافية. فعدلي الإشهاد عند إبرام عقود التفويت بين الشخص ذوي الاعاقة و الحامل حسب هذا القانون لعاهة كالصم والبكم والعمى وما شابهها من العاهات وبين غيره من الأشخاص أن يتثبتا من إدلاء الشخص ذو الإعاقة بالإذن الصادر بتعيين شخص لحضور إبرام عقد التفويت وفي غياب تلك الشكلية لا يسوغ لهما إبرام مثل تلك العقود وتتجسد الشكلية على مستوى التطبيق بتولي الشخص ذو الإعاقة بموجب مطلب ممضي منه طلب الإذن له باصطحاب شخص يتولى اقتراحه ويكون المطلب موجه إلى قاضي الناحية التي يقع بدائرتها مقره ويتضمن المطلب جملة من التنصيصات الوجوبية والمتعلقة بوجوب ذكر الهوية الكاملة للعارض ومقره و موضوع المطلب المتمثل في الإذن بتعيين شخص لحضور ابرام عقد مع تحديد الهويّة الكاملة لذلك الشخص المراد حضوره ونوع العقد الذي سيقع إبرامه وأخيرا إمضاء صاحب المطلب، كما أنّه يجب إرفاق المطلب المحرر في نظيرين، بالمؤيدات الضروريّة لتأييد المطلب والمتعلق أساسا بإثبات حالة الإعاقة. |