دعم حقوق المرأة والطفل في تونس من خلال تكنولوجيا المعلومات

  :: حماية الفئات الخاصة
  :: حماية الـطـفولة :: الأطفال ذوو الإعاقة
  :: حماية الـطـفولة
  :: الحقوق المدنـيـة والسياسية :: الحقوق المدنية
  :: حماية الفئات الخاصة :: النساء والفتيات ذوات الإعاقة
  :: الحقوق المدنـيـة والسياسية :: الحقوق المدنية :: الأهلية
أنا شخص ذو إعاقة سمعية/بصرية وأرغب في التعريف بالإمضاء على وثيقة ماهي الاجراءات التي نص عليها القانون ؟ أنا شخص ذو إعاقة سمعية/بصرية وأرغب في التعريف بالإمضاء على وثيقة ماهي الاجراءات التي نص عليها القانون ؟

منح المشرع التونسي حماية لفائدة الشخص ذوي الاعاقة وذلك بإلزام ضابط الحالة المدنية بتلاوة الوثائق التي يرغب في إمضائها بمحضر شاهد معه إذا ما رغب الشخص من ذوي الاعاقة البصرية او السمعية في إمضاء كتب او وثيقة وذلك تجسيما لأحكام القانون عدد 66 لسنة 2008 المؤرخ في 3 نوفمبر 2008 المتعلق بتيسير المعاملات للأشخاص الحاملين لإعاقة عضوية والمنقح للفصل 3 من القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في أول اوت 1994 المتعلق بتنظيم التعريف بالإمضاء و الاشهاد بمطابقة النسخ للأصل الذي ينص صراحة '' إذا كان الشخص المعرف بإمضائه حاملا لإعاقة كبيرة متصلة بالسمع أو النطق أو البصر أو ما شابهها فإنه يتم تحرير محضر تلاوة بمحضر شاهد يحسن الإمضاء ويتمتع بأهلية التعاقد يختاره المتعاقد الحامل لإعاقة ثم تمضي السلطة المختصة محضر التلاوة مع الشاهد''.

هذه الحماية القانونية، التي وفرها المشرع التونسي إلى ذوي الاعاقة السمعية او البصرية في حالة إمضاء الوثائق، تندرج ضمن الحرص على المحافظة على حقوق هذه الفئة نظرا لما يمكن أن تتعرض له من إجحاف ومغالطة في حالة القيام بالالتزامات أو التصرفات القانونية.

أما فيما يتعلق بالضمانات التي يجب أن تتوفر للشخص ذوي الاعاقة لممارسة حقوقه القانونية لم يترك المشرع التونسي الأمر على إطلاقه بل وضع أسسا يحمي بها هذه الفئة وخاصة منهم القاصرين ذهنيا وفاقدي البصر في حالة الإمضاء على الوثائق الإدارية والالتزامات طبقا لأحكام القانون عدد 66 لسنة 2008 المتعلّق بتيسير المعاملات للأشخاص الحاملين لإعاقة عضوية والذي تمّ بمقتضاه تنقيح الفقرة الثانية من الفصل 378 من مجلة الحقوق العينية الذي ينص اذا  كان الأطراف غير قادرين على الإمضاء أو لا يحسنونه تجب تلاوة الكتب عليهم لدى إحدى السلط المذكورة بمحضر شاهد يحسن الإمضاء ويتمتع بأهلية التعاقد وتشهد السلطة المتعهدة بأنها تعرف الأطراف أو أن هويتهم ثبتت لديها طبق التشريع الجاري به العمل، كما تشهد بأن هؤلاء الأطراف قد صرحوا لديها بأنهم استوعبوا مضمون الكتب وقبلوا شروطه ثم تمضي محضر التلاوة مع الشاهد، كما يضع الأطراف الحاضرون علامة إبهامهم ما لم تثبت كما يجب استحالة ذلك.


أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. هل هناك أحكام نفقة خاصة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة؟
:. ماهي الوثائق المطلوبة لاستخراج بطاقة إعاقة أو تجديدها أو تغيير صنفها؟
:. كيف يمكن الحصول على قرض لتنفيذ مشروع للإبن من ذوي الإعاقة؟
:. أنا شخص ذو إعاقة سمعية/بصرية وأرغب في إبرام عقد بيع ماهي الضمانات التي يخولها القانون لي؟
:. ماهي الامتيازات المالية التي يتمتع بها رئيس العائلة بعنوان أبنائه ذوي الإعاقة؟
:.أمر عدد 1859 لسنة 2006 مؤرخ في 3 جويلية 2006 يتعلق... بحث
:.القانون عدد 46 المؤرخ في 29 ماي 1981 المتعلق بالنه... بحث
:.كراس الشروط المتعلق بضبط تراتيب إحداث المؤسسات الخ... بحث
:.قانون عدد 4 مؤرخ في 11 فيفري 2008 يتعلق بالموافقة ... بحث
:.قانون عدد 10 لسنة 2006 مؤرخ في 6 مارس 2006 يتعلق ب... بحث

© 2003/2023
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World