دعم حقوق المرأة والطفل في تونس من خلال تكنولوجيا المعلومات

  :: حماية الفئات الخاصة
  :: الحقوق المدنـيـة والسياسية :: الحقوق المدنية :: الحق في الحياة
  :: حماية الفئات الخاصة :: النساء المسنات
  :: الحقوق المدنـيـة والسياسية :: الحقوق المدنية
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاجتماعية
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاجتماعية :: الحق في الصحة
ماهي شروط وإجراءات الإيداع المؤسساتي بالنسبة للمسنين الفاقدين للسند العائلي؟ ماهي شروط وإجراءات الإيداع المؤسساتي بالنسبة للمسنين الفاقدين للسند العائلي؟

ضبط الأمر عدد 1017 المؤرخ في 27 ماي 1996 شروط الإيواء بمؤسسات رعاية المسنين وقد حددت الفصول3.2.1 منه شروط القبول بالمؤسسات والمتمثلة في أن يكون المسن عاجزا عن القيام بشؤونه اليومية بنفسه و فاقدا للسند أي أن ليس له عائلة تتكفل به. كما يجب أن يكون سليما من كل أمراض معدية أو عقلية قد تجعله خطرا على المسنين الآخرين المقيمين معه. كما يشترط كذلك أن يكون موافقا على إيوائه.

وأما بالنسبة إلى  إجراءات الإيداع المؤسساتي فإن الفصل الرابع من الأمر المذكور أعلاه نص على أن المسن يتحمل مصاريف الإقامة بمؤسسات رعاية عمومية أو خاصة تتمتع بإعانات من الدولة إذا كان له دخل أو ممتلكات أو كان يتمتع بنفقة. وتقوم مؤسسات الرعاية بمطالبة الميسورين ممن تجب عليهم نفقة المسن بتحمل كامل مصاريف الرعاية.


أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. ماهي الحماية المتوفرة للمرأة المسنة؟
:. كيف يمكن قانونا الإحسان إلى امرأة مسنّة أو شيخ عجوز وإسكانهما مع أفراد العائلة؟
:. كيف يمكن تتبّع الابن العاق الذي اعتدى بالعنف على والدته المسنّة؟
:. كيف يمكن احتضان طفل والإنفاق عليه دون تبنّيه؟
:.الأمر عدد 1017 المؤرّخ في 27 ماي 1996 المتعلق بضبط... بحث
:.الأمر عدد 1016 المؤرّخ في 27 ماي 1996 المتعلق بضبط... بحث
:.القانون عدد 114 المؤرّخ في 31 أكتوبر 1994 المتعلق ... بحث
:.القانون عدد 94 المؤرخ في 29 أكتوبر 2002 المتعلق با... بحث
:.القانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية 1968 ... بحث

© 2003 /
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World