مجلة المرافعات المدنية والتجارية |
عرض مسبق حمّل الوثيقة |
صدرت مجلة المرافعات المدنية والتجارية بموجب القانون عدد 130 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 ودخلت حيز النفاذ في 1 جانفي 1960. تعتبر هذه المجلة القانون العام المنظم للقواعد والإجراءات في القضاء المدني بفروعه والتجاري. فهي مجلة تنظم اختصاص المحاكم ووصف الدعاوى والإجراءات الواجب إتباعها في رفع الدعوى والمحاكمة وإصدار الحكم، والطعن بمختلف الأوجه المتاحة من استئناف واعتراض والتماس إعادة نظر وتعقيب. كما ينظم هذا القانون إجراءات الاختبار والتعديل بين المحاكم ومؤاخذة القضاء عند الاقتضاء والطعن بالزور والتجريح في القضاة والشهود وتنفيذ الأحكام وضرب العقل التحفظية والتوقيفية والتنفيذية على الأموال والمكاسب. ولقد عرفت مجلة المرافعات المدنية والتجارية عديد التنقيحات والإصلاحات المدعّمة لحقوق المتقاضين ولمعايير المحاكمة العادلة مع إعلاء روح الصلح والتراضي عوضا عن التقاضي. وهي لا تتضمّن أي تمييز جنسي أو غيره. ومن بين التعديلات نجد ما ورد بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002 والذي اهتم بمرحلة تنفيذ الأحكام وإبلاغ الدعاوى عن طريق العدل المنفّذ وحدّد الإجراءات الواجب القيام بها للتأكّد من أنّ الطرف الصادر ضدّه أحكام قد تمّ فعلا إعلامه بها لتمكينه من الحضور في الجلسات الحكمية والدفاع عن نفسه. وينص القانون على العقاب بالسجن بالنسبة إلى كلّ من يتحيّل لغاية عدم بلوغ المحاضر أو الاستدعاءات. ولهذه الأحكام أهمية في قضايا الطلاق أو النفقة، ولذلك فهي تتصل بالفصل 32 مكرر من مجلة الأحوال الشخصية. 1959-10-05 |
|