دعم حقوق المرأة والطفل في تونس من خلال تكنولوجيا المعلومات

  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: آليات التقاضي :: تقاضي جزائي
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: آليات التقاضي

الجرائم الجنسية في المجلة الجزائية الجرائم الجنسية في المجلة الجزائية
عرض مسبق عرض مسبق   حمّل الوثيقة حمّل الوثيقة  
تصدّى المشرع التونسي للجرائم الجنسية بأنواعها بالمجلة الجزائية ضمن القسم الثالث المتعلق بـ"الاعتداء بالفواحش" والذي تم تنقيحه عديد المرات أهمها بموجب القانون عدد 73 لسنة 2004 المؤرخ في 2 اوت 2004 حيث أدرج جريمة التحرش الجنسي لأول مرة في القانون التونسي وبموجب القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 اوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة حيث أعاد تعريف جريمة الاغتصاب والتحرش الجنسي والاتصال الجنسي بالرضاء. كما تجرم المجلة الجزائية الزنا والخناء والفرار بقاصر.
وتعتبر هذه الحماية الجزائية التي تهم المرأة والرجل، الكبير منهما والصغير على السواء، حماية معتبرة لحقوق المرأة بالخصوص في حفظ كرامتها وحرمتها الجسدية وحمايتها وحسن التعهد بها كضحية عنف، دون أي تمييز أو استغلال.


1913-07-09

وثائق ذات صلة


أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. كيف يمكن إثبات التحرش الجنسي؟
:. هل يعفى الأب أو الأخ أو الزوج من العقوبة في حال ارتكاب جريمة استنادا على ذريعة الدفاع عن الشرف؟
:. ماذا يمكن للزوجة أن تفعل إذا اكتشفت أنّ زوجها يعاشر امرأة أخرى؟
:. ماهي التصرفات والأفعال التي يعتبرها القانون شكلا من أشكال التحرش الجنسي ؟
:. ماذا يمكن للأم أن تفعل عندما يكون زوجها عنيفا مع أبنائها؟
:.العنف الجنسي في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل ... بحث
:.العنف والتمييز ضد المرأة في القانون الأساسي عدد 58... بحث
:.القانون عدد 73 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المت... بحث
:.العنف الجنسي في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التم... بحث
:.العنف الجنسي في المجلة الجزائية بحث

© 2003/2023
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World