الأرملة في مجلة الأحوال الشخصية |
عرض مسبق حمّل الوثيقة |
تنظم مجلة الأحوال الشخصية مدة العدة بالنسبة للأرملة والمطلقة وزوجة المفقود إذ نص الفصل 34 منها على أنه "يجب على كلّ امرأة فارقها زوجها بطلاق بعد الدخول أو مات عنها قبل الدخول أو بعده أن تتربص مدة العدة المبينة بالفصل الآتي:" وأضاف الفصل 35 أنه "... وتعتد المتوفّى عنها زوجها مدة أربعة أشهر وعشرة أيام كاملة. أما الحامل فعدتها وضع حملها. وأقصى مدة الحمل سنة من تاريخ الطلاق أو تاريخ الوفاة". واكد الفصل 36 على أنه "تعتد زوجة المفقود عدة الوفاة، بعد صدور الحكم بفقدانه". كما تحدّد مجلة الاحول الشخصية أيضا حقوق الأرملة في الميراث. 1956-08-13 مقتطفات من مجلة الأحوال الشخصية |
|