:: حماية الفئات الخاصة | |
:: حماية الـطـفولة :: الأطفال ذوو الإعاقة | |
:: حماية الـطـفولة | |
:: حماية الفئات الخاصة :: النساء والفتيات ذوات الإعاقة | |
![]() |
![]() ![]() |
تؤكد أحكام هذا القانون الإرادة الثابتة للمشرع التونسي في النهوض بالأشخاص الحاملين لإعاقة وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية. وتتمّة للقانون عدد 46 لسنة 1981 وقع إحداث المجلس الأعلى للمعوقين ولجان جهوية تُعنى بشؤون المعوقين. ومن الأصناف الهامة لهذا القانون وجوب تخصيص المؤسسات التي تشغل أكثر من مائة عامل نسبة 1% من مراكز العمل للأشخاص المعوقين وتمتّعها بالمقابل بإعفاءات من التكاليف الاجتماعية بصفة كاملة أو جزئية. 1989-03-14 |
|