دعم حقوق المرأة والطفل في تونس من خلال تكنولوجيا المعلومات

  :: حماية الفئات الخاصة
  :: حماية الـطـفولة :: الأطفال ذوو الإعاقة
  :: حماية الـطـفولة
  :: حماية الفئات الخاصة :: النساء والفتيات ذوات الإعاقة

القانون عدد 52 المؤرخ في 14 مارس 1989 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 46 لسنة 1981 والمتعلق بالنهوض بالمعوقين وحمايتهم القانون عدد 52 المؤرخ في 14 مارس 1989 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 46 لسنة 1981 والمتعلق بالنهوض بالمعوقين وحمايتهم
عرض مسبق عرض مسبق   حمّل الوثيقة حمّل الوثيقة  
تؤكد أحكام هذا القانون الإرادة الثابتة للمشرع التونسي في النهوض بالأشخاص الحاملين لإعاقة وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية. وتتمّة للقانون عدد 46 لسنة 1981 وقع إحداث المجلس الأعلى للمعوقين ولجان جهوية تُعنى بشؤون المعوقين. ومن الأصناف الهامة لهذا القانون وجوب تخصيص المؤسسات التي تشغل أكثر من مائة عامل نسبة 1% من مراكز العمل للأشخاص المعوقين وتمتّعها بالمقابل بإعفاءات من التكاليف الاجتماعية بصفة كاملة أو جزئية.

1989-03-14


أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. ماهي حقوق الطفل من ذوي الاعاقة في مجال الشغل؟
:. كيف يمكن الحصول على قرض لتنفيذ مشروع للإبن من ذوي الإعاقة؟
:. ماهي إجراءات التقاعد المبكر؟
:.حقوق ذوي الإعاقة في مجلة الأحوال الشخصية بحث
:.القانون عدد 3 المؤرخ في 23 جانفي 2001 المتعلق بتبس... بحث
:.القانون عدد 46 لسنة 1981 المؤرخ في 29 ماي 1981 الم... بحث
:.مجلة التأمين الصادرة بتاريخ 9 مارس 1992 بحث
:.مجــلة التـأمــين بحث

© 2003 /
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World