دعم حقوق المرأة والطفل في تونس من خلال تكنولوجيا المعلومات

  :: حماية الفئات الخاصة
  :: حماية الـطـفولة :: الأطفال ذوو الإعاقة
  :: حماية الـطـفولة
  :: حماية الفئات الخاصة :: النساء والفتيات ذوات الإعاقة

القانون عدد 46 لسنة 1981 المؤرخ في 29 ماي 1981 المتعلق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم القانون عدد 46 لسنة 1981 المؤرخ في 29 ماي 1981 المتعلق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم
عرض مسبق عرض مسبق   حمّل الوثيقة حمّل الوثيقة  
وضع هذا النص التشريعي أسس سياسة الدولة التونسية في مجال النهوض بذوي الإعاقة. فإلى جانب تعريفه بذوي الإعاقة، أقرّ القانون حقه في التمتع بالتربية والتكوين المهني وحقه في الشغل كما أسند لكافله الحق في التمتع بالمنح العائلية وأحدث يوما وطنيا لذوي الإعاقة ونص على وجود تجهيز المباني المدنية المفتوحة للعموم بممرّات تيسيرا لتنقلاته داخل الفضاءات العمومية والخاصة.

1981-05-29


أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. ماهي حقوق الطفل من ذوي الاعاقة في مجال الشغل؟
:. كيف يمكن الحصول على قرض لتنفيذ مشروع للإبن من ذوي الإعاقة؟
:. ماهي إجراءات التقاعد المبكر؟
:.حقوق ذوي الإعاقة في مجلة الأحوال الشخصية بحث
:.القانون عدد 3 المؤرخ في 23 جانفي 2001 المتعلق بتبس... بحث
:.القانون عدد 52 المؤرخ في 14 مارس 1989 المتعلق بتنق... بحث
:.مجلة التأمين الصادرة بتاريخ 9 مارس 1992 بحث
:.مجــلة التـأمــين بحث

© 2003 /
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World