:: حماية الفئات الخاصة | |
:: حماية الفئات الخاصة :: النساء المسنات | |
:: حماية الـطـفولة :: الأطفال ذوو الإعاقة | |
:: حماية الـطـفولة | |
:: حماية الفئات الخاصة :: النساء والفتيات ذوات الإعاقة | |
القانون عدد 3 المؤرخ في 23 جانفي 2001 المتعلق بتبسيط الإجراءات الخاصة بإحداث وتسيير مؤسسات رعاية المسنين والمؤسسات المختصة في تربية وتأهيل والتكوين المهني للمعاقين |
عرض مسبق حمّل الوثيقة |
إنّ القانون عدد 3 المؤرخ في 23 جانفي 2001 المتعلق بتبسيط الإجراءات الخاصة بإحداث وتسيير مؤسسات رعاية المسنين والمؤسسات المختصة في تربية وتأهيل والتكوين المهني للمعاقين يندرج في إطار تكريس حق فئتين من الفئات الخاصة والقابلة للتأثّر أَلا وهما فئة المعوقين وفئة المسنين. ولا يتضمّن هذا القانون الحمائي أي مظهر من مظاهر التمييز ضد المرأة. وهو يخضع إحداث مؤسسة مختصة في التربية والتأهيل والتكوين المهني للمعُوقين وكذلك إحداث مؤسسة لرعاية المسنين إلى كراس شروط تتضمن الشروط القانونية الدنيا لذلك. 2001-01-23 |
|