:: حماية الـطـفولة | |
:: حماية الـطـفولة :: الأطفال المهددون | |
:: حماية الـطـفولة :: الأطفال الضحايا (العنف والاتجار) | |
:: حماية الـطـفولة :: الأطفال الجانحون | |
اتفاقيّة العمل الدوليّة رقم 182 بشـأن أسوإ أشكال عمل الأطـفال بتاريخ 17 جوان 1999 |
عرض مسبق حمّل الوثيقة |
تم التوقيع على هذه الاتفاقية واعتمادها من قبل منظمة العمل الدولية في 17 جوان 1999 ودخلت حيز النفاذ في19 نوفمبر 2000. عرّفت اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 المتعلقة بأسوأ أشكال عمل الأطفال "الطفل" بكل شخص دون الثامنة عشرة، كما عرفت تعبير "أسوأ أشكال عمل الأطفال" بكافة أشكال الرق والممارسات الشبيهة بالرق واستخدام الطفل أو تشغيله أو عرضه لأغراض غير أخلاقية، أو لممارسة أنشطة غير مشروعة أو أعمال يرجح أن تؤدي بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف التي تزاول فيها إلى الإضرار بصحة الأطفال أو سلوكهم الأخلاقي. كما أوجبت على الدول التي تصادق عليها اتخاذ تدابير فورية وفعالة تكفل حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال أو القضاء عليها، وتحديد أنواع الأعمال التي تؤدي إلى الإضرار بصحة الأطفال أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي. صادقت تونس على الاتفاقية بموجب القانون عدد 1 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000. 1999-06-17 |
|