القانون عدد 71 المؤرخ في 27 جويلية 1992 المتعلق بالأمراض السارية |
عرض مسبق حمّل الوثيقة |
يتعلق هذا القانون بالسلامة الصحية وبالحريات الأساسية. و يقدم أهم ضمانات حقوق المرأة من الناحية الوقائية والعلاجية في إطار الزواج والممارسة الجنسية. ويكتسي هذا القانون أهمية بالغة، خصوصا وأن هذا الميدان يتعلق بالحياة الجنسية والعائلية للمرأة. كما يمس بحريتها الأساسية باعتبارها مواطنا كامل الحقوق. ويحدّد القانون مفهوم المرض الساري ويجيز اتخاذ تدابير خاصة لمنع انتشاره. وينص على إمكانية أن تكون هذه التدابير ذات صبغة وقائية أو علاجية أو تثقيفية مع التأكيد على أنها لابدّ أن تحترم الحريات الأساسية للأشخاص المعنيين. ويحمّل القانون الأطباء واجب إعلام المريض وواجب التصريح لدى السلطة الصحية بالحالات التي يكتشفها. ويضبط القانون شروط الاستشفاء الوجوبي والعقوبات المسلطة عند عدم احترام مقتضياته. 1992-07-27 |
|