القانون عدد 7 لسنة 1961 المؤرخ في 9 جانفي1961 المتعلق بالمنتوجات والأدوية الوقائية من الحمل |
عرض مسبق حمّل الوثيقة |
إنّ القانون عدد 7 لسنة 1961 المؤرخ في 9 جانفي 1961 والمتعلق بالمنتوجات والأدوية الوقائية للحمل يندرج ضمن المنظومة الصحية الإنجابية إذ يعتبر آلية من آليات تنظيم الأسرة. وقد ألغي هذا القانون أحكام الأمر المؤرخ في 18 سبتمبر 1920 الذي ينص على عقوبات ضدّ من يقوم بإشهار يتعلق بأدوية أو مواد أو آلات واقية من الحمل وأمر 1923 الذي كان يحجّر استردادها وأمر 1942 المتعلق بالإشهار الطبي والاختصاصات الصيدلية. وبمقتضى هذا القانون أصبح الاسترداد والإشهار أو البيع للأدوية الواقية من الحمل خاضعا للتراتيب المتعلقة بالمنتوجات الصيدلية، حيث لابدّ من الحصول على رخصة ووضع التأشيرات التونسية عليها عند إعدادها للبيع. 1961-01-09 |
|