دعم حقوق المرأة والطفل في تونس من خلال تكنولوجيا المعلومات


القانون عدد 24 لسنة 1965 المؤرخ في  1 جويلية 1965  المتعلق بالإجهاض القانون عدد 24 لسنة 1965 المؤرخ في 1 جويلية 1965 المتعلق بالإجهاض
عرض مسبق عرض مسبق   حمّل الوثيقة حمّل الوثيقة  
إنّ القانون عدد 24 لسنة 1965 المؤرخ في 1 جويلية 1965 والمتعلق بالإجهاض يندرج في إطار حماية الطفل والمرأة، وقد أجازه المشرع التونسي لكنه وضع له إطارا قانونيا واضحا وزاجرا لكل من يخالفه. فإسقاط الحمل ممكن خلال الثلاثة أشهر الأولى من وجوده، وفيما زاد على ذلك، فالمشرع يفرض إثبات ضرر محتمل على صحة الجنين أو الأم.
وقد أُلغيت بمقتضى هذا القانون أحكام الفصل 214 م المجلة الجزائية وعدد من الفصول المكوّنة للأمر المؤرخ في 25 أفريل 1940 فيما يخص زجر إسقاط الجنين والاعتداء على الأخلاق الحميدة. ويأتي هذا القانون بتغيير هام جدا فيما يتعلق بقطع الحمل إذ يجيز القطع العمدي على شرط أن يحصل في حدود الثلاثة أشهر الأولى من الحمل ويكون للزوجين خمسة أطفال بقيد الحياة أو إذا كان يخشى على صحة الأم. كما يشترط أن يتم قطع الحمل بالوسط الإستشفائي وتحت مراقبة طبيب مختص.
ويعتبر هذا القانون متّصلا اتّصالا وثيقا بحقوق المرأة وحقوق الطفل إذ يضمن هامشا كبيرا من حرية المرأة في الإنجاب، كما يضمن حق الطفل في الحياة حتى قبل ولادته.


1965-07-01    مقتطفات من


أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. هل يحق للزوج إجبار الزوجة على الإجهاض؟
:. ما هي شروط الإجهاض؟
:.الإجهاض في المجلة الجزائية بحث

© 2003 /
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World