دعم حقوق المرأة والطفل في تونس من خلال تكنولوجيا المعلومات


القانون عدد 73 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بزجر الاعتداءات على الأخلاق الحميدة وزجر التحرش الجنسي القانون عدد 73 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بزجر الاعتداءات على الأخلاق الحميدة وزجر التحرش الجنسي
عرض مسبق عرض مسبق   حمّل الوثيقة حمّل الوثيقة  
إنّ القانون عدد 73 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 يتعلق بتنقيح وإتمام المجلة الجزائية بخصوص تجريم الاعتداءات على الأخلاق الحميدة والتحرش الجنسي. وهو قانون يحمي المرأة في مواقع الدراسة والعمل وداخل المجتمع.

ويتمّم هذا القانون المجلة الجزائية ويدخل عقوبات جديدة بالسجن وبالخطية لكلّ من يعتدي على الأخلاق الحميدة وكلّ مرتكب لتحرش جنسي تكون المرأة أو الطفل متضررين منه. ويضبط القانون مفهوم التحرش الجنسي ويشدّد العقاب عند ارتكابه ضد طفل أو قاصر ذهنيا أو بدنيا. وأتت هذه الإضافات على الفصل 226 من المجلة الجزائية. وهي تعتبر تتمة للمنظومة الجزائية الحمائية للمرأة والطفل ضد كلّ استغلال جنسي أو اعتداء أخلاقي.


2004-08-02


أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. كيف يمكن إثبات التحرش الجنسي؟
:. انا امرأة ذات إعاقة بصرية تعرضت للتحرش الجنسي من طرف طبيبي؟ هل يعاقب القانون عن ذلك؟ وماهي الإجراءات التي يمكن اعتمادها؟
:. ماهي التصرفات والأفعال التي يعتبرها القانون شكلا من أشكال التحرش الجنسي ؟
:. أنت تلميذة وأستاذك يتحرش بك في المدرسة، كيف يمكنك التصرف؟
:. أنت امرأه مسنة وتعرضت للتحرش الجنسي من طرف ابنك؟ هل يعاقب القانون عن ذلك؟ وماهي الإجراءات التي يمكن اعتمادها؟
:.العنف الجنسي في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل ... بحث
:.العنف الجنسي في المجلة الجزائية بحث
:.القانون عدد 92 لسنة 1991 المؤرخ في 29 نوفمبر1991 ا... بحث
:.العنف والتمييز ضد المرأة في القانون الأساسي عدد 58... بحث
:.العنف الجنسي في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التم... بحث

© 2003/2023
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World