:: الحقوق المدنـيـة والسياسية :: الحقوق المدنية :: الحق في الحياة | |
:: حماية الـطـفولة | |
:: حماية الـطـفولة :: الأطفال المهددون | |
:: حماية الـطـفولة :: الأطفال الضحايا (العنف والاتجار) | |
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة |
عرض مسبق حمّل الوثيقة |
تم اعتماد البروتوكول والتوقيع عليه من قبل الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في 25 ماي 2000. ودخل حيز النفاذ في 23 فيفري 2002. ويلزم البروتوكول الدول الأعضاء بـ"اتخاذ جميع الترتيبات الممكنة" لضمان أن عناصر قواتها المسلحة الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة لا يشاركون في القتال بصفة مباشرة. ويجب عليهم رفع السن الدنيا للانخراط الطوعي في القوات المسلحة من 15 سنة، إلا أن البروتوكول لا يتطلب أن يكون السن الأدنى 18 سنة. مع ذلك يُذكّر البروتوكول الدول بأن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة يستحقون حماية خاصة، لذا يجب أن يتضمن أي انخراط طوعي في القوات المسلحة لمن هم دون سن 18 سنة ضمانات كافية. كما يُحظر التجنيد القسري للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة. ويجب على الدول الأطراف أن تتخذ إجراءات قانونية لمنع الجماعات المسلحة المستقلة من تجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة أو استخدامهم في النزاعات. وقد صادقت تونس على هذا البروتوكول الاختياري بموجب القانون المؤرخ في 7 ماي 2002. 2000-05-25 |
|