اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بتاريخ 18 ديسمبر 1979 |
عرض مسبق حمّل الوثيقة |
تم التوقيع على هذه الاتفاقية واعتمادها من قبل الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في 18 ديسمبر 1979 ودخلت حيز النفاذ في 3 سبتمبر 1981. تعتبر الاتفاقية من الخطوات الرئيسية الرامية لوضع حد للتمييز بين المرأة والرجل في جميع الميادين. وتضع هذه الاتفاقية المؤلفة من30 مادة، في قالب قواعد ملزمة، المبادئ والتدابير المقبولة دوليا لتحقق المساواة في الحقوق المرأة في كل مكان. وجاء اعتمادها تتويجا لمشاورات استمرت لفترة خمس سنوات. وتدعو الاتفاقية إلى كفالة الحقوق المتساوية للمرأة، بصرف النظر عن حالتها الزوجية، في جميع الميادين – من سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ومدنية. وهي تدعو بذلك الدول إلى سن تشريعات وطنية تحرم التمييز، وتوصي باتخاذ تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل بتحقيق المساواة الحقيقية بين الرجل والمرأة، وباتخاذ خطوات تستهدف تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية التي تؤدي إلى إدامة هذا التمييز. وكانت تونس من بين الدول التي صادقت على الاتفاقية بموجب القانون عدد 68 لسنة 1985 المؤرخ في 12 جويلية 1985 وأبدت بشأنها إعلانا عاما والعديد من التحفظات المتعلقة بالفقرة الرابعة من المادة 15، والفقرة الثانية من المادة 9، والفقرات ج، و، د، و، ز، ح من المادة 16، والفقرة الأولى من المادة 29 من الاتفاقية. وبادرت تونس إبان ثورة 2011 بالترخيص في المصادقة سحب بيان وجميع التحفظات المذكورة بموجب المرسوم عدد 103 لسنة 2011 بتاريخ 24 أكتوبر 2011 ، باستثناء الإعلان العام الذي ينص على أنه "لن تتخذ، طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية، أي قرار إداري أو تشريعي من شأنه أن يخالف أحكام الفصل الأول من الدستور التونسي") كما قامت بناء على الضغط الممارس من كافة مكونات المجتمع المدني حينها بإيداع ذلك لدى الأمين العام للأمم المتحدة في أفريل 2014. 1979-12-18 |
|