دعم حقوق المرأة والطفل في تونس من خلال تكنولوجيا المعلومات

  :: حماية الفئات الخاصة
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: الجرائم العائلية
  :: حماية الـطـفولة
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: العلاقات الأسرية :: النسب
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف الجسدي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف المعنوي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: العنف والتمييز
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: العلاقات الأسرية
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف الأسري
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: الأحوال الشخصية
  :: حماية الـطـفولة :: الأطفال المهددون
  :: حماية الـطـفولة :: الأطفال الضحايا (العنف والاتجار)
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: العلاقات الأسرية :: الزواج

الإجهاض في المجلة الجزائية الإجهاض في المجلة الجزائية
عرض مسبق عرض مسبق   حمّل الوثيقة حمّل الوثيقة  
تم تجريم الإجهاض في القانون التونسي في الفصل 214 من المجلة الجزائية بموجب القانون عدد 24 لسنة 1965 المؤرخ في1 جويلية 1965 الذي عوض الاحكام السابقة المدرجة بموجب الأمر المؤرخ في 25 أفريل 1940 وذلك في إطار مزيد حماية الطفل والمرأة.
وقد أجاز المشرع التونسي الإجهاض حيث وضع له إطارا قانونيا واضحا ومنظما وزاجرا في صورة مخالفته. فإسقاط الحمل العمدي ممكن خلال الثلاثة أشهر الأولى من وجوده، وفيما زاد على ذلك، فالمشرع يفرض إثبات ضرر محتمل على صحة الجنين أو الأم. كما يشترط أن يتم قطع الحمل بالوسط الإستشفائي وتحت مراقبة طبيب مختص.
ويعتبر هذا القانون متّصلا اتّصالا وثيقا بحقوق المرأة وحقوق الطفل إذ يضمن هامشا كبيرا من حرية المرأة في الإنجاب.


1965-07-01



© 2003/2023
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World