دعم حقوق المرأة والطفل في تونس من خلال تكنولوجيا المعلومات


منشور  وزير الشؤون الاجتماعيّة المؤرّخ في 8 جوان 1994 المتعلق بشروط تدخّل صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق منشور وزير الشؤون الاجتماعيّة المؤرّخ في 8 جوان 1994 المتعلق بشروط تدخّل صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق
عرض مسبق عرض مسبق   حمّل الوثيقة حمّل الوثيقة  
ضمانا لتنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة وجراية الطلاق لفائدة المطلقات وأولادهن وحماية الأسرة من الخصاصة والتشرد، تم إحداث صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق. ويمكّن الصندوق المرأة التي حكم لفائدتها بالنفقة وجراية الطلاق من الحصول على النفقة والجراية، وعلى الصندوق أن يحل محل المدين في تسديد الديون إلى المرأة، على أن يرجع عليه لاحقا طبق ما يقتضيه القانون.
ويوضح هذا المنشور شروط الانتفاع بصندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق من طرف تونسية مفارقها وأبناءها أجانب أو من طرف أم أجنبية ومفارقها تونسي.


1994-06-08    مقتطفات من مجلة الأحوال الشخصية

وثائق ذات صلة


أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. كيـف يتم تقدير معلوم النفقة؟
:. هل للمطلقة الحق في الانتفاع بجراية عمرية بعد وفاة مطلقها في حادث مهني؟
:. هل يحق للأب أن يهب ابنته كل أمواله؟
:. كيف تتم مراجعة معلوم النفقة المحكوم بها؟
:. هل يمكن للمطلقة التي لها شغل أن تتحصل على نفقة أو جراية عمرية؟
:.القانون عدد 65 لسنة 1993 المؤرّخ في 5 جويلية 1993 ... بحث
:.الأمر عدد 671 المؤرّخ في 16 مارس 1998 المتعلّق بتط... بحث
:.المنشور المشترك بين وزيري العدل والشؤون الاجتماعيّ... بحث
:.الجرائم العائلـية في مجلة الأحوال الشخصيٌة بحث
:.القانون عدد 33 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 المت... بحث

© 2003 /
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World