دعم حقوق المرأة والطفل في تونس من خلال تكنولوجيا المعلومات


الأمر عدد 671 المؤرّخ في 16 مارس 1998 المتعلّق بتطوير إجراءات تدخّل صندوق ضمان النفقة وجراية الطّلاق الأمر عدد 671 المؤرّخ في 16 مارس 1998 المتعلّق بتطوير إجراءات تدخّل صندوق ضمان النفقة وجراية الطّلاق
عرض مسبق عرض مسبق   حمّل الوثيقة حمّل الوثيقة  
إن صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق يعتبر جهازا اجتماعيا هاما يساعد المطلقات وأبناء الطلاق وبناته على تجاوز مخاطر الفاقة والخصاصة. وقد أحدث سنة 1993، ودخل حيز العمل الفعلي مباشرة. ولقد افرز عمله ظهور بعض النقائص والإشكالات التي عادت الدولة إلى التصدي لها لتلافيها.
ويندرج هذا الأمر في هذا الإطار فهو يطوّر النظام الوظيفي للصندوق وييسّر شروط الانتفاع بخدماته. ويكمل هذا النص التطبيقي الإجراءات المحددة للحصول على النفقة وجراية الطلاق من الصندوق المحدث سنة 1993 والتي تضمّنها الأمر عدد 1655 لسنة 1993 المؤرّخ في 9 أوت 1993. وتخص الإضافة حالات عود المدين للتلدد وحالات إيقاف صرف النفقة أو جراية الطلاق.


1998-03-16    مقتطفات من مجلة الأحوال الشخصية

وثائق ذات صلة


أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. كيـف يتم تقدير معلوم النفقة؟
:. هل للمطلقة الحق في الانتفاع بجراية عمرية بعد وفاة مطلقها في حادث مهني؟
:. هل يحق للأب أن يهب ابنته كل أمواله؟
:. كيف تتم مراجعة معلوم النفقة المحكوم بها؟
:. هل يمكن للمطلقة التي لها شغل أن تتحصل على نفقة أو جراية عمرية؟
:.القانون عدد 65 لسنة 1993 المؤرّخ في 5 جويلية 1993 ... بحث
:.المنشور المشترك بين وزيري العدل والشؤون الاجتماعيّ... بحث
:.الجرائم العائلـية في مجلة الأحوال الشخصيٌة بحث
:.منشور وزير الشؤون الاجتماعيّة المؤرّخ في 8 جوان 1... بحث
:.القانون عدد 33 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 المت... بحث

© 2003 /
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World