إتفاقية الرضا بالزواج، والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج بتاريخ 7 نوفمبر 1963 |
عرض مسبق حمّل الوثيقة |
ترمي مقتضيات الاتفاقية إلى حماية المرأة عند الزواج وإلى ضمان حرية الزواج التي تعتبر من الحريات الشخصية المتصلة اتصالا وثيقا بحقوق الإنسان. فقد نصت المادة الأولى على أنه"لا يمكن إبرام عقد الزواج بصفة قانونية من غير كامل حرية موافقة الطرفين عليه على أن هذه الموافقة يلزم أن يقع التصريح بها من شخصها بمحضر السلطة ذات النظر لإشهار الزواج والشهود عليه وذلك بعد إعلانه الكفاية طبقا لأحكام القانون." كما حددت هذه الاتفاقية شروط حرية الزواج المتمثلة في ضرورة صدور الموافقة الكاملة عن كلا الزوجين على مبدأ الارتباط بالزواج بينهما، وضرورة التصريح بهذه الموافقة من كلا الزوجين أمام السلطة العمومية المختصة في إبرام الزواج، وأخيرا ضرورة التصريح من كلا الزوجين بالموافقة بصفة شخصية. كما تعلقت اتفاقية نيويورك لسنة 1962 بفرض تحديد سن دنيا للزواج على الدول المصادقة عليها، وذلك بقصد القضاء على ظاهرة زواج الأطفال. كما اقتضت الاتفاقية تسجيل عقود الزواج كافة بهدف حماية الزوجة والأسرة والأطفال حتى لا تتلاشى آثار الالتزام الناتج عن الزواج ويكون مآل جميع المعنيين الضرر والضياع. انخرطت تونس في هذه الاتفاقية بدون أي احتراز بمقتضى القانون عدد41 لسنة 1967 المؤرخ في 21 نوفمبر 1967. 1963-11-07 مقتطفات من مجلة الأحوال الشخصية |
|