دعم حقوق المرأة والطفل في تونس من خلال تكنولوجيا المعلومات

  :: الحقوق المدنـيـة والسياسية
  :: الحقوق المدنـيـة والسياسية :: الحقوق المدنية :: الحق في الحياة
  :: الحقوق المدنـيـة والسياسية :: الحقوق المدنية

البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بتاريخ 6 أكتوبر 1999 البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بتاريخ 6 أكتوبر 1999
عرض مسبق عرض مسبق   حمّل الوثيقة حمّل الوثيقة  
تم التوقيع على البروتوكول واعتماده من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 6 أكتوبر 1999 ودخل حيز النفاذ في ديسمبر 2000.
يسمح البروتوكول للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة والتي تشكلت بموجب المادة 17 من الاتفاقية صلاحية فحص شكاوى الأفراد والجماعات الخاضعين لولاية دولة طرف في البروتوكول بشأن انتهاك الحقوق المقررة في الاتفاقية، كما يمنح البروتوكول للجنة صلاحية فتح تحقيق إذا ما تلقت معلومات موثوقة تدل على وقوع انتهاكات جسيمة أو منتظمة للحقوق المعترف بها في الاتفاقية من جانب دولة طرف في البروتوكول. وتعلقت تلك الشكاوى خاصة بقضايا مثل العنف المنزلي وتقسيم الممتلكات والتعقيم القسري وإجازة الأبوة.
صادقت تونس على البروتوكول منذ سنة 2008 وهو ما يسمح لكل من انتهكت حقوقها الواردة في الاتفاقية عند استنفاذ جميع طرق الانصاف الوطنية من اللجوء للجنة الاتفاقية لحماية حقوقها وضمانها.


1999-10-06


أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. ماهي حقوق الزوجين؟
:. ماهي حقوق الطفل من ذوي الاعاقة في مجال الشغل؟
:. كيف تقع حماية المرأة المبدعة في أي مجال من مجالات الإبداع الفني أو الأدبي؟
:. ماهي حقوق وواجبات المتبني؟
:. ماهي حقـوق الأم العزباء والطفـــل المولـــود خـــــارج إطار الـزواج؟
:.قانون عدد 4 مؤرخ في 11 فيفري 2008 يتعلق بالموافقة ... بحث
:.العنف والتمييز الاقتصادي ضد المرأة في اتفاقية حقوق... بحث
:.العنف المعنوي في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ... بحث
:.العنف والتمييز الاقتصادي ضد المرأة في بروتوكول حقو... بحث
:.حقوق ذوي الإعاقة في مجلة الأحوال الشخصية بحث

© 2003 /
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World