دعم حقوق المرأة والطفل في تونس من خلال تكنولوجيا المعلومات

  :: حماية الـطـفولة
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف الجسدي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف المعنوي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: العنف والتمييز
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف الجنسي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف السياسي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف الاقتصادي
  :: الإتجار بالأشخاص :: مفهوم الاتجار وأنواع الاستغلال
  :: الإتجار بالأشخاص :: جرائم الاتجار والجرائم المرتبطة
  :: الإتجار بالأشخاص :: الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص
  :: حماية الـطـفولة :: الأطفال المهددون
  :: حماية الـطـفولة :: الأطفال الضحايا (العنف والاتجار)
  :: حماية الـطـفولة :: الأطفال الجانحون
  :: الإتجار بالأشخاص :: حماية الضحايا والتعهد بهم

البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيــع الأطفــال واستغــلال الأطفــال في البغــاء وفي المواد الإباحية بتاريخ 25 ماي 2000 البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيــع الأطفــال واستغــلال الأطفــال في البغــاء وفي المواد الإباحية بتاريخ 25 ماي 2000
عرض مسبق عرض مسبق   حمّل الوثيقة حمّل الوثيقة  
تم اعتماد البروتوكول والتصديق عليه من قبل الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في 25 ماي 2000 ودخل حيز النفاذ في 18 جانفي2002.
ويُكمّل البروتوكول الاتفاقية من خلال إلزام الدول بإنهاء الاستغلال والانتهاك الجنسيين للأطفال وتًحملهم مسؤولية حمايتهم من التعرض للبيع لأغراض غير جنسية من قبيل القيام بعمل قسري، أو التبني غير القانوني أو التبرع بالأعضاء.
كما ينص البروتوكول على تعريفات لجرائم "بيع الأطفال" و"استغلال الأطفال في البغاء" وفي "المواد الإباحية". ويدعو الدول للتنصيص في قوانينها الداخلية على تجريم الأنشطة المرتبطة بهذه الانتهاكات ومعاقبة مرتكبيها. ويتطلب معاقبة ليس فقط الأشخاص الذي يعرضون الأطفال أو يسلّمونهم لغايات الاستغلال الجنسي أو نقل الأعضاء أو للتربح من العمل القسري، وإنما أيضاً أي فرد يقبل بانخراط الطفل بمثل هذه الأنشطة. كما يحمي البروتوكول أيضاً حقوق الأطفال الضحايا ومصالحهم ويوجب على الحكومات أن توفر لهم خدمات الدعم الطبي والنفسي واللوجستي والمالي والقانوني وغيره من أشكال الدعم. ويتضمن تأكيد التزام الدول للأخذ بالمصلحة الفضلى للطفل بعين الاعتبار في أي تواصل مع منظومة العدالة الجنائية.
وصادقت تونس على البروتوكول الاختياري المذكور بموجب القانون المؤرخ في 7 ماي 2002.


2000-05-25


أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. بنتي جاها عقد عمل في بلد عربي للعمل في نزل، إلا أنه بعد شهر من العمل لم تسترجع جواز سفرها وطلبوا منها ارتداء زي عاري وتلبية كل رغبات الحرفاء، كيفاش نساعد بنتي حتى ترجع؟ وكيف يمكنني تتبع النزل؟ وما هي الإجراءات؟
:. هل يعاقب القانون الزوج/الأب/الأخ على إكراه الزوجة/الإبنة أوالأخت على ممارسة مهنة الدعارة؟
:. أنا امرأة أجنبية سوداء أعمل بمنزل ولكن تم سحب جواز سفري مني ولا يسمحون لي بالخروج من البيت ولا الحديث الى أي شخص خارج المنزل. لا أحصل على راتبي ولا أعرف كم هو أصلا. اعمل من الصباح حتى ساعات متأخرة من الليل طيلة أيام الأسبوع دون راحة؟ اريد ترك العمل والحصول على جوازي وحقوقي المالية ماذا أفعل؟
:. أنا مواطنة نشوف كل يوم في الشارع وين داري امرأة ورجل ومعاهم أطفال من الصباح لليل يتسولوا، هل عادي الأطفال لا يذهبون للمدرسة؟ هل العادي الأطفال يكونوا في الشارع معرضين للخطر ولكل أنواع الامراض؟ هل الأولياء عندهم الحق يتركوا أولادهم في هكذا وضعية؟ ماذا يمكن فعله؟ وما هي الإجراءات؟
:. ما هي العقوبات المنجرة عن عند استخدام بنت دون 16 عاما؟
:.العنف الجنسي في البروتوكول الاختياري الملحق باتفاق... بحث
:.العنف والتمييز الاقتصادي ضد المرأة في بروتوكول حقو... بحث
:.العنف الجنسي في بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار ... بحث
:.العنف والتمييز الاقتصادي ضد المرأة في اتفاقية منظم... بحث
:.القانون عدد 34 لسنة 1983 المؤرخ في 2 افريل 1983 ال... بحث

© 2003/2023
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World