القانون عدد 65 المؤرخ في 22 جويلية 1996 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الإجتماعي |
عرض مسبق حمّل الوثيقة |
ينقح هذا القانون أحكام القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 في ما يخص السن الأدنى للانتفاع بالمنح العائلية والذي كان محدّدا إلى ستة عشرة سنة. ومكّن القانون من الانتفاع بهذه المنح الأطفال الذين هم في حالة تدريب إلى حد بلوغهم ثمانية عشرة عاما والأطفال الذين يزاولون تعليمهم إلى حدود 25 سنة والبنت التي تقوم مقام الم بالنسبة إلى إخوتها إلى حدّ الواحد والعشرين سنة وإلى ما فوق هذا الحد بالنسبة إلى الأطفال المعوقين. ويسند القانون المنحة العائلية إلى الشخص الحاضن. 1996-07-22 |
|