الطّلاق هو حلّ عقدة الزّواج" حسب تعريف الفصل 29 من مجلّة الأحوال الشخصيّة. ولا يقع الطّلاق في تونس إلاّ بحكم قضائي تصدره المحكمة المختصّة بعد إجراء محاولة إصلاح بين الزّوجين. وينظّم القانون التونسي أسباب الطلاق وإجراءاته (الفصلان 31 و 32 من مجلّة الأحوال الشخصيّة والفصل 41 من قانون الحالة المدنيّة....).
الطّلاق إنشاء هو الطّلاق الصّادر بناء على إرادة منفردة من القرين الذي يقيم دعوى الطلاق بدون موافقة الطرف الآخر. ويعتبر هذا النّوع من الطّلاق تعسّفيّا لأنّه بدون تبرير ثابت. ولهذا السبب ينتج عنه حق طلب التّعويض عن الضّررين المادّي والمعنوي بالنّسبة إلى القرين المطلوب الانفصال عنه (الفصل 31 من مجلّة الأحوال الشخصيّة).
الطّلاق للضّرر هو الطّلاق الصّادر بناء على إثبات مضرّة ماديّة أو معنويّة لحقت الطّالب من قرينه.
ويمكن أن يقيم هذه الدّعوى كلّ من الزّوج والزّوجة. ويلزم المتسبّب في المضرّة زيادة على الطّلاق بتعويض الضّرر اللاّحق بالطّرف الآخر.