حقّ أدبي شخصي يتيح لأحد الأبوين إن لم يكن ممارسا للحضانة أو للغير إقامة علاقات شخصيّة مع طفل بالمراسلة أو اللّقاء أو الاستصحاب بصفة دوريّة.
وهو حقّ يضمه القانون ويسنده القضاء على أساس مصلحة الطّفل.
الرشد هو السن القانونيّة التي ببلوغها يصل الصغير إلى الأهلية القانونيّة التامّة للممارسة القانونيّة، ويغدو قانونا مستقلا ومسؤولا.
وسن الرشد القانونيّة في تونس هي 20 سنة في المجال المدني أو 18 في المجال الجزائي (Majorité pénale) – (Majorité civile).
هو اتصال جنسي بين قريبين قرابة محرّمة تمثل مانعا من موانع الزواج. وفي القانون التونسي يقصد بسفاح القربى اغتصاب طفل المرتكب من : - الأصول وإن علوا، - الإخوة والأخوات، - ابن أحد إخوته أو أخواته أو مع أحد فروعه، - والد الزوج أو الزوجة أو زوج الأم أو زوجة الأب أو فروع الزوج الآخر، - أشخاص يكون أحدهم زوجا لأخ أو أخت.
سن التمييز هو السن المفترض فيها قدرة على التفريق بين الخير والشر، بين النافع والمضرّ، بين الصالح والطالح.
ويستعمل مصطلح التمييز بالنسبة إلى السن التي يبلغها الطفل (13 سنة) ويصبح فيها أهلا للالتزام بصفة جزئية مع مصادقة وليّ أمره.
الطّلاق هو حلّ عقدة الزّواج" حسب تعريف الفصل 29 من مجلّة الأحوال الشخصيّة. ولا يقع الطّلاق في تونس إلاّ بحكم قضائي تصدره المحكمة المختصّة بعد إجراء محاولة إصلاح بين الزّوجين. وينظّم القانون التونسي أسباب الطلاق وإجراءاته (الفصلان 31 و 32 من مجلّة الأحوال الشخصيّة والفصل 41 من قانون الحالة المدنيّة....).
الطّلاق إنشاء هو الطّلاق الصّادر بناء على إرادة منفردة من القرين الذي يقيم دعوى الطلاق بدون موافقة الطرف الآخر. ويعتبر هذا النّوع من الطّلاق تعسّفيّا لأنّه بدون تبرير ثابت. ولهذا السبب ينتج عنه حق طلب التّعويض عن الضّررين المادّي والمعنوي بالنّسبة إلى القرين المطلوب الانفصال عنه (الفصل 31 من مجلّة الأحوال الشخصيّة).