دعم حقوق المرأة والطفل في تونس من خلال تكنولوجيا المعلومات

  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: العلاقات الأسرية
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: الأحوال الشخصية
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: العلاقات الأسرية :: الزواج
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: العلاقات الأسرية :: النفقة (الأبناء والزوجة والآباء وبموجب الالتزام)
هل تلزم الزوجة بالمساهمة في الانفاق على العائلة ؟ هل تلزم الزوجة بالمساهمة في الانفاق على العائلة ؟

لئن أقر المشرع بالفصل 23 من م.أ.ش قبل تعديله سنة 1993 مساهمة الزوجة في الإنفاق على العائلة إن كان لها مال فإن أحكام هذا الفصل افتقدت للصبغة الإلزامية وجعلت المساهمة في الإنفاق على العائلة خيارا للزوجة.

وقد تدخل المشرع التونسي بموجب القانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993 وعدّل أحكام الفصل 23 من م.أ.ش الذي أصبح يكرس واجب مساهمة الزوجة في الإنفاق على العائلة إذ اقتضت الفقرة الثالثة من الفصل 23 م.أ.ش "وعلى الزوج بصفته رئيس العائلة أن ينفق على الزوجة والأبناء على قدر حاله وحالهم في نطاق مشمولات النفقة وعلى الزوجة أن تساهم في الإنفاق على الأسرة إن كان لها مال".

*فقه القضاء:

قرار تعقيبي مدني عدد 5116 مؤرخ 9 جوان 1981

أكد فقه القضاء أن أحكام الفصل 23 من م.أ.ش ولئن اقتضت مساهمة الزوجة في الإنفاق على العائلة إن كان لها مال، فإن تلك المساهمة إنما تفيد مجرد المساعدة ولا تقتضي أنها تنفق على نفسها وإعفاء الزوج كليا من واجب الإنفاق.

غير أنه بتطور المجتمع التونسي واستقرار المرأة في العمل أصبح للزوجة في غالب الأحيان دخلا قارا خاصا بها يضاهي أو يفوق أحيانا دخل الزوج. وقد سبق أن أشار بعض الفقهاء إلى تطور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية مؤكدين على انتفاء المبررات لتنزيل المرأة منزلة دون منزلة الرجل إعتبارا لأهمية مشاركتها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية ومساهمتها في توازن الأوضاع المالية للعائلة.

وتطبيقا لمبدأي المساواة والمشاركة تدخل المشرع التونسي بموجب القانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993 وعدّل أحكام الفصل 23 من م.أ.ش الذي أصبح يكرس واجب مساهمة الزوجة في الإنفاق على العائلة إذ اقتضت الفقرة الثالثة من الفصل 23 م.أ.ش" وعلى الزوج بصفته رئيس العائلة أن ينفق على الزوجة والأبناء على قدر حاله وحالهم في نطاق مشمولات النفقة وعلى الزوجة أن تساهم في الإنفاق على الأسرة إن كان لها مال".

قرار تعقيبي مدني عدد 23282 مؤرخ في 19 فيفري 2009

المبدأ:

-لئن أوجب الفصل 23 من م.أ.ش على الزوجة المساهمة في النفقة على الأسرة إلا أنه قد وضع معايير لا يقوم ذلك الإلتزام دون توفرها وهي أن يكون للزوجة القدرة على ذلك بحصولها على مورد قار ومداخيل ثابتة تمكنها من المساهمة .

-لئن كانت مساهمة الزوجة في الإنفاق على الأسرة تعني تحملها بجانب من نفقاتها الخاصة ونفقة من الأبناء ومساعدة الزوج على تحمل الأعباء المالية عند الضرورة فيكون ذلك الواجب المحمول عليها يندرج في إطار التكافل والتعاون لتوفير مستلزمات الحياة السعيدة للأسرة إلا أن ذلك لا يقوم مقام واجب الإنفاق الأساسي والأصلي المحمول على الزوج طالما أن نطاقه لا يتعدى نطاق المساندة والمساهمة.


أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. ماهي آثار الزواج بالنسبة إلى القاصر؟
:. ماهي شروط وإجراءات زواج البنت القاصرة؟
:. هل هناك أحكام نفقة خاصة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة؟
:. ما هي أنواع الطلاق في تونس؟
:. كيف يمكن للأم الفقيرة أن تلزم أبنائها وبناتها بالإنفاق عليها؟
:.الجرائم العائلـية في مجلة الأحوال الشخصيٌة بحث
:.الفصول المتعلقة بعقود الزواج وترسيمها في القانون ع... بحث
:.الزواج الفاسد في مجلة الأحوال الشخصية بحث
:.النفقة في مجلة المرافعات المدنية والتجارية بحث
:.قرار وزيري الداخلية والصحة العمومية المؤرّخ في 28 ... بحث

© 2003/2023
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World