يمكن للزوجة
تتبع الزوج في صورة الاعتداء عليها بالعنف الجسدي.
وقد سعى المشرع إلى تجريم العنف الزوجي بهدف الحفاظ على
التوازن الأسري بالفصل 218 من المجلة الجزائية سعيا منه لضمان الحياة الزوجية في
نطاق الاحترام المتبادل.
إن جريمة الاعتداء بالعنف الصادر من الزوج أو الزوجة لم
تكن موجود قبل تنقيح الفصل 218 بمقتضى القانون عدد72 لسنة 1993 المؤرخ في
12/07/1993 والغاية واضحة من هذا التنقيح وهو ضمان استقرار الحياة الزوجية.
ينطبق الفصل 218 من
المجلة الجزائية إذا كان الاعتداء مسلطا من احد الأزواج على الآخر وهو ينطبق سواء
كان الاعتداء من الزوج على الزوجة أو من الزوجة على الزوج لان عبارة زوج التي
استعملها المشرع تنطبق على الاثنين كما أن المشرع استعمل لفظة الزوج بالنسبة
للمعتدي طبقا للفقرة الثانية من الفصل 218 م .ج واستعمل نفس اللفظة
بالنسبة للمعتدى عليه بالفقرة الرابعة من نفس الفصل .