دعم حقوق المرأة والطفل في تونس من خلال تكنولوجيا المعلومات

  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة
  :: حماية الفئات الخاصة
  :: الحقوق المدنـيـة والسياسية :: الحقوق المدنية :: الحق في الحياة
  :: حماية الـطـفولة :: الأطفال ذوو الإعاقة
  :: حماية الـطـفولة
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: العنف والتمييز
  :: الحقوق المدنـيـة والسياسية :: الحقوق المدنية
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاجتماعية
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية
  :: حماية الفئات الخاصة :: النساء والفتيات ذوات الإعاقة
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاجتماعية :: الحق في الصحة
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية :: الضمان والتغطية الاجتماعية والتقاعد
ماهي حقوق ذوي الإعاقة في المنافع الصحية  والرعاية الاجتماعية؟ ماهي حقوق ذوي الإعاقة في المنافع الصحية والرعاية الاجتماعية؟

يعتبر القانون التوجيهي عدد83 لسنة 2005 المؤرخ 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم  لبنة أساسية تكرس حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الصحة (الفصلين 14 و 15 منه):

"- تتكفل هياكل الضمان الاجتماعي طبقا للتراتيب الجاري بها العمل بمصاريف العلاج والإقامة والأجهزة التعويضية والميسرة للإدماج وبنفقات التأهيل لفائدة الأشخاص المعوقين من المضمونين الاجتماعيين.
وتتكفل هياكل الضمان الاجتماعي بنفس المنافع لفائدة الأشخاص المعوقين أولي حق المضمونين الاجتماعيين.
ويتحمل صندوق الضمان الاجتماعي المعني المعلوم التعديلي المستوجب على الأشخاص المشار إليهم بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل بعنوان علاجهم وإقامتهم بالهياكل الصحية العمومية طبقا لشروط وإجراءات يتم ضبطها بمقتضى أمر."
"ـ يتمتع بمجانية العلاج والإقامة بالهياكل الصحية العمومية والأجهزة التعويضية والتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يستجيبون لشروط الانتفاع بالعلاج المجاني أو بالتعريفة المنخفضة.
تضبط تراتيب تطبيق هذا الفصل بمقتضى قرار مشترك من الوزيرين المكلفين بالصحة العمومية والمالية."

وهو ما تم ضبطه بالأمر عدد 3030 لسنة 2005 مؤرخ في 21 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط شروط وإجراءات تحمل هياكل الضمان الاجتماعي للمعلوم التعديلي المستوجب على الأشخاص المعوقين بعنوان علاجهم وإقامتهم بالهياكل الصحية العمومية حيث نص الفصل الأول منه على: " تتحمل هياكل الضمان الاجتماعي المعلوم التعديلي المستوجب على الأشخاص المعوقين من المضمونين الاجتماعيين والأشخاص المعوقين أولي حق المضمونين الاجتماعيين بعنوان العلاج والإقامة بالهياكل الصحية العمومية طبقا لمقتضيات هذا الأمر."

وينص الفصل 2 منه على: " تتكفل هياكل الضمان الاجتماعي بالمعلوم التعديلي المستوجب بعنوان علاج وإقامة الأشخاص المعوقين المنصوص عليهم بالفصل الأول من هذا الأمر الحاملين لبطاقة إعاقة ودفتر علاج ساري المفعول، بالهياكل الصحية العمومية طبقا لصيغ تضبطها اتفاقية تبرم بين وزارتي الشؤون الاجتماعي والتضامن والتونسيين بالخارج والصحة العمومية."
و يقوم الأشخاص المعوقون المشار إليهم بالفصل الأول من هذا الأمر الحاملون لبطاقة إعاقة والمنتفعون بنظام استرجاع المصاريف طبقا للتشريع الجاري به العمل، باسترجاع كامل مصاريف العلاج والإقامة المدفوعة بالهياكل الصحية العمومية بما في ذلك المعلوم التعديلي من صندوق الضمان الاجتماعي المعني (الفصل3 من الأمر عدد 3030 لسنة 2005).

كما أقر الفصل الأول (فصل وحيد) من قرار من وزير الصحة العمومية ووزير المالية مؤرخ في 25 أفريل 2006 المتعلق بضبط كيفية تحمل مصاريف العلاج والإقامة بالهياكل الصحية العمومية والأجهزة التعويضية والتأهيل بالنسبة للأشخاص المعوقين أنه: "تتكفل الدولة في إطار تجسيم الأهداف التي أقرها القانون التوجيهي المتعلق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم بمصاريف العلاج والإقامة بالهياكل الصحية العمومية التابعة لوزارة الصحة العمومية وكذلك بمصاريف الأجهزة التعويضية والتأهيل بالنسبة للأشخاص المعوقين الذين يستجيبون لشروط الانتفاع بالعلاج المجاني أو بالتعريفة المنخفضة.
وتحمل مصاريف علاج وإقامة هؤلاء الأشخاص على ميزانيات الهياكل الصحية العمومية ومصاريف الأجهزة التعويضية والتأهيل على الحساب الخاص المفتوح بالخزينة بميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج والمسمى "الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي".

كما تتولى الهياكل المختصة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل صرف مختلف المنح والجرايات والغرامات المنصوص عليها بأنظمة الضمان الاجتماعي أو بأنظمة التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية لفائدة أولى حق المضمونين الاجتماعيين من الأشخاص المعوقين الذين ليس لهم دخل قار خاضع للأداء وذلك بصرف النظر عن سنهم أو رتبتهم (الفصل 16 من القانون التوجيهي عدد83 لسنة 2005 المؤرخ 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم).


وثائق ذات صلة

أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. ماهي الامتيازات المالية التي يتمتع بها رئيس العائلة بعنوان أبنائه ذوي الإعاقة؟
:. ماهية مدة صلوحية بطاقة الإعاقة؟
:. ماهي معايير تصنيف الاعاقات حسب القانون؟
:. هل أن احترام المواصفات الخاصة بتيسير تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة اختياري  أم إجباري؟ وفي صورة عدم احترام هذه المواصفات ماهي العقوبة المنجرة عنه؟
:. ماهي درجات الإعاقة المنصوص عليها في بطاقة الإعاقة؟
:.قرار من وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية مؤرخ... بحث
:.كراس الشروط المتعلق بضبط تراتيب إحداث المؤسسات الخ... بحث
:.قانون عدد 4 مؤرخ في 11 فيفري 2008 يتعلق بالموافقة ... بحث
:.قانون عدد 10 لسنة 2006 مؤرخ في 6 مارس 2006 يتعلق ب... بحث
:.القانون عدد 68 لسنة 1985 المؤرخ في 12 جويلية 1985 ... بحث

© 2003/2023
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World