دعم حقوق المرأة والطفل في تونس من خلال تكنولوجيا المعلومات

  :: حماية الفئات الخاصة
  :: حماية الـطـفولة :: الأطفال ذوو الإعاقة
  :: حماية الـطـفولة
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: العلاقات الأسرية
  :: حماية الفئات الخاصة :: النساء والفتيات ذوات الإعاقة
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: العلاقات الأسرية :: النفقة (الأبناء والزوجة والآباء وبموجب الالتزام)
هل هناك أحكام نفقة خاصة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة؟ هل هناك أحكام نفقة خاصة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة؟

حدد الفصل 46 من مجلة الاحوال الشخصية أمد استحقاق النفقة بالنسبة للأبناء بأن جعل سن الانتفاع بهذا الحق للأبناء الذكور حتى بلوغهم سن الرشد أو بعده إلى نهاية مراحل تعلمهم، على ألاّ يتجاوزوا الخامسة والعشرين من عمرهم، اما البنت فتبقي مستحقة للنفقة إذا لم يتوفّر لها الكسب، أو لم تجب نفقتها على زوجها. 

في حين يستمر الإنفاق على الأبناء المعوقين العاجزين عن الكسب بقطع النظر عن سنّهم هذا الاستثناء الذي كرسه المشرع غايته حماية الأبناء من ذوي الاعاقة العاجزين عن الكسب بان جعل النفقة تستمر لفائدتهم دون تحديد للسن القانوني.


أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. ماهي الامتيازات المالية التي يتمتع بها رئيس العائلة بعنوان أبنائه ذوي الإعاقة؟
:. ما هي سن انتفاع الأبناء والبنات بالنفقة؟
:. ماهي الوثائق المطلوبة لاستخراج بطاقة إعاقة أو تجديدها أو تغيير صنفها؟
:. كيف يمكن الحصول على قرض لتنفيذ مشروع للإبن من ذوي الإعاقة؟
:. كيف يمكن للأم الفقيرة أن تلزم أبنائها وبناتها بالإنفاق عليها؟
:.أمر عدد 1859 لسنة 2006 مؤرخ في 3 جويلية 2006 يتعلق... بحث
:.القانون عدد 46 المؤرخ في 29 ماي 1981 المتعلق بالنه... بحث
:.كراس الشروط المتعلق بضبط تراتيب إحداث المؤسسات الخ... بحث
:.قانون عدد 4 مؤرخ في 11 فيفري 2008 يتعلق بالموافقة ... بحث
:.قانون عدد 10 لسنة 2006 مؤرخ في 6 مارس 2006 يتعلق ب... بحث

© 2003/2023
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World